و أمّا القسم الرّابع فالنّهي عن الوصف اللازم مساوق للنّهي عن موصوفه ، فيكون النّهي عن الجهر « 1 » في القراءة مثلا مساوقا للنّهي عنها ، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيّا عنه فعلا ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
نيست امّا چنانچه داراى عنوان عبادت باشد ، نفس شرط ، داخل در بحث است و اگر شرط ، باطل شد ، بطلانش به علّت اينكه مشروط ، بدون شرط ، باطل است ، مقتضى بطلان عبادت مىباشد .
[ 1 ] - 4 : قسم چهارم ، اين است كه نهى به وصفى متعلّق شود كه آن وصف ، با عبادت ، ملازم است « 2 » .
سؤال : اگر مكلّفى نماز اخفاتى « 3 » را جهرا قرائت كرد « 4 » و متعلّق نهى را خارجا اتيان نمود آيا قرائت مذكور مىتواند صحيحا واقع شود و مىتوان بين « قرائت » و « جهر » تفكيك نمود يا اينكه محال است بين وصف و موصوف ، تفكيك قائل شد و در نتيجه گفت : اشكالى ندارد كه ذات قرائت ، صحيح و مأمور به باشد امّا وصف قرائت - يعنى جهر - منهى عنه است .
هامش
( 1 ) - اعلم ان الجهر شدة فى الصوت و تأكد فى وجوده و الوجود المتأكد لما كان منحلا الى مراتب متكثرة هى حصص للطبيعى جاز اجتمع الامر و النهى فيه لان موضوع الامر غير موضوع النهى فالقراءة الجهرية جاز أن تكون بذاتها مأمورا بها و بوصفها منهيا عنها نظير ما لو اذن المالك ان يستعمل من طعامه مثقال فاستعمل مثقالان استعمالا واحدا اذ يكون استعمال مثقال مباحا و استعمال مثقال محرما و عليه فلو جهرت المرأة فى القراءة و الاذان بنحو يسمع صوتها الاجنبى متلذذا بنحو يؤدى الى حرمة الجهر صح اذانها و قراءتها و أثمت بالجهر كما هو مذهب جماعة كالوحيد البهبانى و صاحب الحدائق و غيرهما . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 434 .
( 2 ) - نه اينكه عبادت ، با آن وصف ، ملازم باشد .
( 3 ) - مانند نماز ظهر .
( 4 ) - درحالىكه مولا فرموده : « لا تجهر بقراءتك » .