يقتضي الصّحّة في المعاملة ، و أمّا العبادة ، فكذلك « 1 » ، لعدم الامر بها مع النّهي عنها كما لا يخفى « 2 » [ 1 ] .
شرح
7 - تأسيس اصل
[ 1 ] - بحث در اين بود كه : « النّهى عن الشّىء هل يقتضى فساده ام لا » تاكنون مطالبى را بهعنوان مقدّمه بيان كرديم ، اينك بحث ما در امر هفتم ، اين است كه : سؤال : اگر از طريق ادلّه نتوانستيم استفاده كنيم نهى از شىء ، مقتضى فساد آن هست يا نه و در حال ترديد باقى مانديم : آيا در اين مسألهء « اصولى » اصلى داريم كه اقتضا نمايد دلالت بر فساد را يا اقتضا كند عدم دلالت بر فساد را ؟ جواب : ظاهر ، اين است كه از نظر مسألهء « اصولى » اصلى نداريم كه مفادش اين باشد : « النّهى يدلّ على الفساد » يا « النّهى لا يدلّ على الفساد » . سؤال : آيا در مسألهء « فقهيه » ، اصلى داريم كه هنگام شكّ در صحّت و فساد به آن تمسّك نمود يا نه ؟ جواب : الف : اگر « معاملهاى » در فقه ، مورد ابتلا و متعلّق نهى واقع شد و ندانستيم كه آيا صحيح است يا فاسد « 3 » در فرض مذكور در درجهء اوّل اگر عموم « 4 » يا اطلاقى « 5 » كه درهامش
( 1 ) - اى : الاصل فيها الفساد .
( 2 ) - و عدم الامر فيها يكفى فى الفساد عندهم مع ان مقتضى قاعدة الاشتغال فى الشبهات الموضوعية هو الحكم بالفساد ، نعم فى الشبهة الحكمية لما كان مرجع الشك المزبور الى الشك فى المانعية و علمها فيئول الامر الى الخلاف فى البراءة و الاشتغال عند الشك فى الاجزاء و الشرائط و الموانع . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 259 .
( 3 ) - از جهت اينكه در مسألهء اصولى ، هيچيك از طرفين براى ما مشخص و ثابت نشده .
( 4 ) - مانند :« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ».
( 5 ) - مانند :« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ».