كما لا وجه لتخصيصه بالنّفسيّ ، فيعمّ الغيريّ اذا كان أصليّا .
و أمّا اذا كان تبعيّا ، فهو و ان كان خارجا عن محلّ البحث ، لما عرفت أنّه في دلالة النّهي ، و التّبعيّ منه من مقولة المعنى ، الا أنّه داخل فيما هو ملاكه ، فانّ دلالته على الفساد على القول به فيما لم يكن للارشاد اليه انّما يكون لدلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك ، كما توهمه القمي قدّس سرّه . و يؤيد « 1 » ذلك أنه جعل ثمرة النزاع في أن الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فساده اذ كان عبادة ، فتدبر جيدا [ 1 ] .
شرح
آيا نهى « غيرى » هم داخل محلّ بحث هست يا نه ؟
[ 1 ] - مقدّمه : قبلا بيان كرديم كه يكى از تقسيمات واجب ، اين است كه آن را به نفسى و غيرى تقسيم نمودهاند . واجب نفسى ، آن است كه خودش مطلوبيّت دارد ، اتيانش موجب استحقاق مثوبت و يا لااقل تركش باعث استحقاق عقاب مىشود . امّا واجب غيرى ، خودش مطلوبيّت ندارد بلكه براى « غير » وجوب پيدا كرده و يكى از خصوصيّاتش اين است كه تركش موجب استحقاق عقوبت نمىشود و چنانچه كسى ذىالمقدّمهاى را با ده مقدّمه ترك كند ، چنين نيست كه استحقاق يازده عقوبت داشته باشد بلكه فقط در برابر ترك ذى المقدّمه ، مستحقّ يك عقوبت است . تقسيم مذكور در باب « نهى » هم صادق است يعنى نهى بر دو قسم - نفسى و غيرى - است كه در ارتكاب و مخالفت با نهى نفسى ، استحقاق عقاب هست امّا مخالفت با نهى غيرى موجب استحقاق عقوبت نمىشود . سؤال : در عنوان محلّ نزاع - النّهى عن الشّىء هل يقتضى فساده ام لا - اگر نهى ، غيرى باشد داخل محلّ نزاع هست يا نه ؟هامش
( 1 ) - . . . ثم ان التعبير بقوله : « و يؤيد » دون « و يدل » لعله لامكان استناد بطلان الضد العبادى الى عدم الامر لا الى النهى التبعى . ر . ك : منتهى الدراية 3 / 242 .