الامر الثّالث « 1 » : الظّاهر « 2 » لحوق تعدّد الاضافات بتعدّد العنوانات و الجهات في أنّه لو كان تعدّد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان نعدّد
شرح
دست نداريد بلكه فقط « علم اجمالى » داريد كه دست شما در يك زمانى متنجس شد امّا نمىدانيد آن موقع ، زمان ملاقات با آب ظرف « الف » بوده يا زمان ملاقات با ظرف « ب » كه در اين صورت ، مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند :
« لا مجال لاستصحابها « 3 » [ لكونهما كمجهولى التاريخ ] بل كانت قاعدة الطهارة محكّمة » .
هامش
( 1 ) - مطالب اين بحث - الامر الثالث - مربوط به افاضات استاد معظّم « مدظلّه » نمىباشد بلكه « نگارنده » با استفاده از درس سائر اساتيد معظّم به رشتهء تحرير درآورده .
( 2 ) - ان الاصوليين قد عاملوا فى مثل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق معاملة العموم من وجه مطلقا من غير ابتناء له على امتناع الاجتماع او على عدم وجود المقتضى لاحد الحكمين و يظهر من معاملتهم هذه ان امثال ما ذكر خارج عن موضوع مسألة الاجتماع و لعله لاجل توهم ان مجرد تعدد الاضافة مع الاتحاد بحسب الحقيقة لا يوجب تعدد العنوان و موضوع مسألة الاجتماع ما كان كذلك اى يجب ان يكون فيه متعلق الامر و النهى متعددا بحسب العنوان كالصلاة و الغصب و ان كان بينهما عموم مطلق كالحركة و عدم التدانى الى دار كذا فاشار المصنف الى فساد هذا التوهم بقوله : « الظاهر لحوق تعدد الاضافات . . . » ر . ك : شرح كفايه الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 1 / 250 .
( 3 ) - الف : يعنى نجاست معلوم بالاجمال .
ب : اما لمعارضته باستصحاب الطهارة او لعدم جريانه بذاته - كما هو المختار للمصنف رحمه اللّه على ما يأتى بيانه فى محله إن شاء الله - و مثله ما لو علم بالطهارة و الحدث و لم يعلم المتقدم منهما و المتأخر ، و الفارق بين هذا الفرض و ما قبله هو العلم بتاريخ النجاسة فيما قبله المصحح لاستصحابها ، و لو بنى على تعارض الاستصحابين فيما لو علم تاريخ احد الحادثين و جهل تاريخ الآخر تعارض فى الفرض الاول استصحاب النجاسة و استصحاب الطهارة فيرجع الى قاعدة الطهارة ايضا كالثانى هذا و لا يخفى ان الترجيح بما ذكر او بغيره يختص بما اذا كان كل من مقتضى الامر و النهى تعيينيا اما لو كان مقتضى احدهما تعيينيا و مقتضى الآخر تخييريا فقد عرفت انه لا مجال فيه للترجيح بوجه فان الاول هو المؤثر و لا يصلح الثانى لمزاحمته . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 420 .