و فيه : أنّه لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع .
و لو سلّم ، فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار . و لو سلّم ، فليس حرمة الصّلاة في تلك الايّام ، و لا عدم جواز الوضوء منهما مربوطا بالمقام ، لانّ حرمة الصّلاة فيها انّما تكون لقاعدة الامكان و الاستصحاب المثبتين لكون الدّم حيضا ، فيحكم بجميع أحكامه و منها حرمة الصّلاة عليها ، لا لاجل تغليب جانب الحرمة كما هو المدّعى . هذا لو قيل بحرمتها الذاتيّة في أيّام الحيض ، و الا فهو خارج عن محلّ الكلام . و من هنا انقدح أنّه ليس منه ترك الوضوء من الإناءين ، فانّ حرمة الوضوء من الماء النّجس ليس الا تشريعيّا ، و لا تشريع فيما لو توضّأ منهما احتياطا ، فلا حرمة في البين غلب جانبها ، فعدم جواز الوضوء منهما و لو كذلك بل اراقتهما كما في النّصّ ليس الا من باب التّعبّد ، أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا به حكم الاستصحاب ، للقطع بحصول النّجاسة حال ملاقاة المتوضّئ من الاناء الثّانية ، امّا بملاقاتها ، أو بملاقاة الاولى ، و عدم استعمال مطهر بعده و لو طهر بالثّانية مواضع الملاقاة بالاولى نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرّد ملاقاتها بلا حاجة الى التّعدّد أو انفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها و ان علم بنجاستها حين ملاقاة الاولى أو الثّانية اجمالا ، فلا مجال لاستصحابها بل كانت قاعدة الطّهارة محكّمة [ 1 ] .
شرح
نتيجه : با توجه به موارد مذكور ، يك قاعدهء كلّى كشف مىكنيم : در هر موردى كه امر ، دائر بين وجوب و حرمت باشد ، جانب حرمت بر وجوب ، مقدّم است پس در محلّ بحث - صلات در دار غصبى - ما كه قائل به امتناع هستيم و مىگوئيم نبايد اجتماع حكم وجوبى و تحريمى شود بلكه بايد يك حكم ، ثابت باشد ، آن حكم را از طريق استقرا استكشاف مىكنيم كه عبارت از حرمت است پس نماز در خانه غصبى ، منهىّ عنه و محرّم است .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه : اشكالاتى بر استدلال مذكور ، وارد است كه اينك به بيان آنها مىپردازيم :