نعم لو قيل « 1 » بأنّ المفسدة الواقعية الغالبة مؤثّرة في المبغوضية و لو لم تكن [ الغلبة ] بمحرزة ، فاصالة البراءة غير جارية [ غير مجدية ] بل كانت أصالة الاشتغال بالواجب لو كان عبادة محكّمة و لو قيل بأصالة البراءة في الاجزاء و الشّرائط ، لعدم تأتّي قصد القربة مع الشّك في المبغوضيّة ، فتأمّل [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - ممكن است كسى بگويد در محلّ بحث ، اصالت الاشتغال جارى مىشود نه اصل برائت زيرا برائت در موردى جريان پيدا مىكند كه هم در « حرمت » و هم در « ملاك حرمت » شك داشته باشيم به خلاف محلّ بحث كه ملاك حرمت براى ما مسلّم است منتها نمىدانيم ملاك حرمت بر ملاك امر غلبه پيدا كرده است يا نه ، در اين صورت مىگوئيم اگر علم به اصل ملاك حرمت داشته باشيد ، همان علم ، تكليف را - در هر مرتبهاى كه باشد - بر شما منجّز مىكند مثلا اگر اجمالا بدانيد فلان شىء ، حرام است اما مرتبهء حرمت را ندانيد كه آيا از مراتب ضعيف ، متوسّط و يا قوى هست ، همان علم به اصل حرمت ، كافى هست كه تكليف را بر شما منجّز كند زيرا اصل و اساس آن براى شما مسلّم و معلوم است .
هامش
( 1 ) - كما هو غير بعيد كله بتقريب ان احراز المفسدة و العلم بالحرمة الذاتية كاف فى تأثيرها بمالها من المرتبة و لا يتوقف تأثيرها كذلك على احرازها بمرتبتها و لذا كان العلم به مجرد حرمة شىء موجبا لتنجز حرمته على ما هى عليه من المرتبة و لو كانت فى اقوى مراتبها و لاستحقاق العقوبة الشديدة على مخالفتها حسب شدتها كما لا يخفى . هذا لكنه انما يكون اذا لم يحرز ايضا ما يحتمل أن يزاحمها و يمنع عن تأثيرها المبغوضية و اما معه فيكون الفعل كما اذا لم يحرز انه ذو مصلحة او مفسدة مما لا يستقل العقل بحسنه او قبحه و حينئذ يمكن ان يقال بصحته عبادة لو اتى به بداعى الامر المتعلق بما عليه من الطبيعة بناء على عدم اعتبار ازيد من اتيان العمل قربيا فى العبادة و امتثالا للامر بالطبيعة و عدم اعتبار كونه ذاتا راجحا كيف و يمكن ان لا يكون جل العبادات ذاتا راجحا بل انما يكون كذلك فيما اذا اتى بها على نحو قربى . نعم المعتبر فى صحة العبادة انما هو ان لا يقع منه مبغوضا عليه كما لا يخفى و قولنا :
« فتأمل » اشارة الى ذلك . « منه قدس سره » . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 416 .