تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
بقي الكلام في حال التّفصيل من بعض الاعلام ، و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا . و فيه : أنّه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع الا طريق العقل ، فلا معنى لهذا التّفصيل الا ما أشرنا اليه من النّظر المسامحيّ الغير المبتني [ غير المبني ] على التّدقيق و التّحقيق ، و أنت خبير بعدم العبرة به بعد الاطّلاع على خلافه بالنّظر الدقيق ، و قد عرفت فيما تقدّم أنّ النّزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الامر و النّهي ، بل في الاعمّ فلا مجال لان يتوهم أنّ العرف هو المحكّم في تعيين المداليل ، و لعلّه كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تناف لا يجتمعان في واحد و لو بعنوانين و ان كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة في واحد بوجهين ، فتدبّر [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - در بحث اجتماع امر و نهى ، سه قول مطرح بود : 1 - از نظر عقل و عرف ، اجتماع امر و نهى ، ممتنع است . مصنّف اين قول را پذيرفته ، به مشهور هم نسبت داده و دليل محكمى برآن اقامه نموده‌اند . 2 - عقلا و عرفا اجتماع ، جائز است و مصنّف تقريبا چهار دليل از ادلّهء قائلين به جواز را بيان و سپس رد نمودند . 3 - بعضى هم در مسئله ، تفصيل قائل شده و گفته‌اند : از نظر عقل ، اجتماع جائز است امّا عرفا ممتنع مىباشد . يعنى از ديد و دقّت عقل ، نماز در دار غصبى داراى دو جهت و دو عنوان است و گويا متعدّد است لذا مانعى ندارد كه شىء و عمل خارجى از نظر عنوان صلاتيت ، مأمور به و از جهت عنوان غصبيّت ، منهى عنه باشد امّا وقتى به عرف مراجعه كنيد او مىگويد اجتماع امر و نهى ، ممتنع است يعنى صلات در دار غصبى گرچه با تجزيه و تحليل عقلى متعدّد است لكن ما آن را شىء « واحد » مىبينيم و يك موجود نمىشود هم مأمور به و هم منهى عنه باشد پس در حقيقت در مسألهء جواز اجتماع و امتناع ، بين عقل و عرف ، تفصيل هست . سؤال : آيا تفصيل مذكور ، صحيح است يا نه ؟