فصل : اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النّهي في واحد و امتناعه على أقوال :
ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا . و قبل الخوض في المقصود يقدّم أمور : الاوّل :
المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجا تحت عنوانين بأحدهما كان موردا للامر ، و بالآخر للنّهي ، و ان كان كلّيّا مقولا على كثيرين كالصّلاة « 1 » في المغصوب ، و انّما ذكر لاخراج ما اذا تعدّد متعلّق الامر و النّهي و لم يجتمعا وجودا و لو جمعهما واحد مفهوما كالسّجود للّه تعالى و السّجود للصّنم مثلا ، لا لاخراج الواحد الجنسي أو النّوعي كالحركة و السّكون الكلّيّين المعنونين بالصّلاتيّة و الغصبيّة [ 1 ] .
شرح
« اجتماع امر و نهى »
[ 1 ] - اجتماع امر و نهى ، يكى از مسائل مهمى هست كه مورد اختلاف واقع شده و عنوان مسئله ، اين است كه : آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد ، جائز است يا ممتنع ؟ اينك به ذكر اقوال مىپردازيم : 1 - از نظر عقل و عرف ، اجتماع امر و نهى ، ممتنع است . 2 - عقلا و عرفا اجتماع امر و نهى ، جائز است . 3 - از نظر عقل ، اجتماع ، جائز امّا عرفا ممتنع است . قبل از بيان اصل بحث و ذكر ادلّه ، لازم است امورى را بهعنوان مقدمه بيان كنيم .1 - مقصود از كلمهء « واحد » چيست ؟
مقصود از « واحد » تنها واحد شخصى نيست بلكه به حسب آنچه كه فعلا مورد بحث ما هست « واحد » بر سه گونه است :هامش
( 1 ) - و فى العبارة مسامحة اذ الصّلاة عنوان للواحد المذكور و الاولى ان يقول كالحركة به قصد الصّلاة فى المغصوب الا ان يكون مراده التمثيل لمتعلقى الامر و النهى المجتمعين فى الواحد لا لنفس الواحد و ان كان خلاف الظاهر اذ الظاهر كونه مثالا لما يرجع اليه ضمير كان الاخيرة . مشكينى رحمه اللّه .
ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 234 .