تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
ثمّ أنّه لا دلالة لصيغته على الدّوام و التّكرار ، كما لا دلالة لصيغة الامر و ان كان قضيتهما عقلا تختلف و لو مع وحدة متعلّقهما ، بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها و قيدها تعلّق بها الامر مرّة و النّهي أخرى ، ضرورة أنّ وجودها يكون بوجود فرد واحد ، و عدمها لا يكاد يكون الا بعدم الجميع كما لا يخفى [ 1 ] . و من ذلك يظهر أنّ الدّوام و الاستمرار انّما يكون في النّهي اذا كان متعلّقه طبيعة مطلقة غير مقيّدة به زمان أو حال ، فانّه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة الا بعدم جميع أفرادها الدّفعيّة « 1 » و التّدريجيّة « 2 » . و بالجملة قضيّة النّهي ليس الّا ترك تلك
شرح

آيا صيغهء نهى دالّ بر دوام و تكرار هست ؟

[ 1 ] - در مبحث هشتم از بحث اوامر گفتيم : « الحقّ ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرّة و لا التكرار » همان مطلب در باب نواهى هم جريان دارد يعنى : صيغهء نهى ، هيچ‌گونه دلالتى بر دوام ، تكرار و مرّه ندارد منتها يك فرق در باب نواهى هست كه آن‌هم مربوط به باب الفاظ نمىباشد بلكه عقلى هست . بيان ذلك : چنانچه شىء مأمور به واقع شود ، اتيان يك فرد از آن كفايت مىكند و موافقت با امر ، حاصل مىشود زيرا وجود طبيعت با اتيان يك فرد هم تحقّق پيدا مىكند امّا اگر بنا باشد با نهى مولا موافقت شود ، بايد تمام افراد طبيعت در خارج منعدم شود و تا وقتى تمام افراد منعدم نشود « لا يصدق انّ الطّبيعة قد انعدمت فى الخارج و لم تتحقق فى الخارج » پس اين فرق عقلى ، بين اوامر و نواهى هست و نتيجه‌اش اين است كه در باب اوامر ، اتيان يك فرد كفايت مىكند امّا در نواهى ترك يك فرد ، كافى نيست بلكه بايد تمام آنچه براى طبيعت فرديّت دارد منعدم شود تا موافقت با نهى تحقّق پيدا كند .
هامش
( 1 ) - اى العرضية . ( 2 ) - اى الطولية - بحسب الزمان .