تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
هذا مع أنّ الغرض الدّاعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلا بالأكثر ، بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدليّة من تبعيّة الأوامر و النّواهي للمصالح و المفاسد في المأمور بها و المنهيّ عنها ، و كون الواجبات الشّرعية ألطافا في الواجبات العقليّة ، و قد مرّ اعتبار موافقة الغرض و حصوله عقلا في إطاعة الأمر و سقوطه ، فلا بدّ من إحرازه في إحرازها ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
اگر فرض كنيم كه اقل على اىّ تقدير داراى يك مصلحت ملزمه هست خواه اكثر واجب باشد يا نباشد ، اقل داراى صددرجه مصلحت لازمة الاستيفاء هست . سؤال : اگر اقل على اىّ تقدير ، مصلحت كامل دارد پس اكثر چه نقشى دارد آيا كالحجر في جنب الانسان است ؟ جواب : احتمال مىدهيم كه در اكثر يك مصلحت قويترى « 1 » باشد و يا اينكه اصلا در اكثر دو مصلحت لازمة الاستيفاء وجود داشته باشد . مصنّف مىفرمايند در چنين فرضى علم اجمالى انحلال پيدا مىكند و علم تفصيلى به وجوب اقل ، پيدا مىكنيم و عقل نسبت به وجوب اكثر ، اصل برائت را جارى مىكند لكن فرض مذكور ، ارتباطى به اقلّ و اكثر ارتباطى ندارد بلكه اقلّ و اكثر استقلالى ، و در نتيجه ، خارج از بحث ما است . [ 1 ] - اكنون مصنّف از راه ديگرى استدلال بر لزوم احتياط در اقلّ و اكثر ارتباطى مىكنند . بيان ذلك : فرض كنيد شارع گفته است اقيموا الصّلاة شما در مقام اطاعت بايد به نحوى امتثال كنيد كه يقين پيدا كنيد كه غرض و هدف مولا در خارج ، محقّق شده
هامش
( 1 ) - و كانت الاقوائية بحدّ الالزام لا بحدّ الاستحباب و الا لم يكن من دوران الواجب بين الاقل و الاكثر كما لا يخفى عناية الاصول 4 / 201 .