تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
نعم إنّما ينحلّ إذا كان الأقلّ ذا مصلحة ملزمة ، فإنّ وجوبه حينئذ يكون معلوما له ، و إنّما كان التّرديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين ، أو مصلحة أقوى من مصلحة الأقلّ ، فالعقل في مثله و إن استقلّ بالبراءة بلا كلام ، إلا أنّه خارج عمّا هو محلّ النّقض و الإبرام في المقام [ 1 ] .
شرح
در مورد اكثر ، اصل برائت ، جارى مىشود و حكم به عدم وجوب اكثر مىكنيم ما مىگوئيم لازمهء عدم وجوب اكثر ، اين است كه اجزاء و مقدّماتش هم واجب نباشد ، اگر ذى المقدّمه ، واجب نشد ، مقدّمه هم واجب نمىشود « فاذا لم يكن الاكثر واجبا لم يكن الاقل واجبا بالوجوب الغيرى « 1 » » و اگر اقل ، واجب نباشد پس چگونه علم اجمالى شما منحل مىشود ؟ درحالىكه شما اساس انحلال علم اجمالى را بر پايهء وجوب تفصيلى اقل و شكّ بدوى نسبت به اكثر بناگذارى كرديد بنابراين ، « فلزم من وجوب الاقل الموجب للانحلال عدم وجوب الاقل الموجب للانحلال » . خلاصه : چون علم اجمالى منحل نشد ، مىگوئيم عقل ، حكم مىكند كه در دوران امر ، بين اقلّ و اكثر ارتباطى بايد احتياط نمود و قاعدهء قبح عقاب بلابيان نمىتواند جارى شود . [ 1 ] - اكنون مصنّف ، استدراك مىكنند و مىگويند در يك صورت ، انحلال علم اجمالى را مىپذيريم كه :
هامش
( 1 ) - اشكال : اقل ، وجوب نفسى دارد نه وجوب غيرى و اينكه گفتيد اگر ذى المقدّمه واجب نباشد مقدّمهء واجب هم وجوب ندارد ، ارتباط به ما نحن فيه ندارد . جواب : اگر شما تفصيلا بدانيد كه اقل ، وجوب نفسى دارد حق با شماست و مسئلهء انحلال هم درست است امّا خودتان گفتيد كه اقل يا وجوب نفسى دارد و يا وجوب غيرى ، در واقع نسبت به اصل وجوب يقين داريد لكن كيفيّت وجوب را نمىدانيد كه غيرى هست يا نفسى - مسئلهء احتمال ، مطرح است نه علم تفصيلى به وجوب نفسى اقل -