تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
و لا وجه للتّفصى عنه « 1 » : تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة و الاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدليّة ، و جريانها على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرون لذلك ، أو بعض العدليّة المكتفين بكون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به . و أخرى بأنّ حصول المصلحة و اللّطف في العبادات لا يكاد يكون إلا بإتيانها على وجه الامتثال ، و حينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها تفصيلا - ليؤتى بها مع قصد الوجه - مجال ، و معه لا يكاد يقطع بحصول اللّطف و المصلحة الدّاعية إلى الأمر ، فلم يبق إلا التّخلص عن تبعة مخالفته بإتيان ما علم تعلّقه به ، فإنّه واجب عقلا و إن لم يكن في المأمور به مصلحة و لطف راسا لتنجّزه بالعلم به إجمالا . و أمّا الزّائد عليه لو كان فلا تبعة على مخالفته من جهته ، فإنّ العقوبة عليه بلا بيان و ذلك ضرورة أنّ حكم العقل بالبراءة - على مذهب الأشعري - لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدليّة ، بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور ؛ لاحتمال أن يكون الدّاعي إلى الأمر و مصلحته - على هذا المذهب أيضا - هو ما في الواجبات من المصلحة و كونها ألطافا ، فافهم [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - مصنّف تاكنون براى لزوم احتياط در اقلّ و اكثر ارتباطى به دو دليل ، تمسّك نموده‌اند 1 - از طريق منجّزيّت علم اجمالى 2 - از طريق لزوم تحصيل غرض مولا منتها پايهء استدلال دوّم « 2 » طبق مبناى مشهور بين عدليّه بود كه مىگفتند اوامر و نواهى تابع مصالح و مفاسدى هستند كه در متعلّقاتشان هست .
هامش
( 1 ) - مصنّف ، تعريضى به كلام شيخ اعظم دارند ، ر . ك فرائد الاصول 273 . ( 2 ) - كه اخيرا به نحو مشروح بيان كرديم .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 66 | الشيخ فاضل اللنكراني