تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
العاشر : إنّه قد ظهر مما مرّ لزوم أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم كذلك ، لكنّه لا يخفى أنّه لا بدّ أن يكون كذلك بقاء و لو لم يكن كذلك ثبوتا فلو لم يكن المستصحب في زمان ثبوته حكما و لا له أثر شرعا و كان في زمان استصحابه كذلك - أي حكما أو ذا حكم - يصحّ استصحابه كما في استصحاب عدم التّكليف ، فإنّه و إن لم يكن به حكم مجعول في الأزل و لا ذا حكم ، إلا أنه حكم مجعول فيما لا يزال ، لما عرفت من أنّ نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعا ، و كذا استصحاب موضوع لم يكن « 1 » له حكم ثبوتا ، أو كان و لم يكن حكمه فعليّا و له حكم كذلك بقاء ، و ذلك لصدق نقض اليقين
شرح
نيست . امّا اگر يك لازم عقلى و به تعبير ديگر ، اگر يك حكم عقلى ، موضوعش اثر شرعى باشد مانند وجوب اطاعت كه موضوعش ثبوت وجوب است - خواه واقعا وجوبى باشد يا نباشد - اين در استصحاب ، ترتّب ، پيدا مىكند . به‌عبارت ديگر اگر يك اثر عقلى روى مطلق اثر شرعى - خواه واقعى باشد يا ظاهرى - بار شد ، آن اثر عقلى ترتّب پيدا مىكند مثلا به مجرّدى كه شما بقاء وجوب نماز جمعه را استصحاب نموديد ، آيهء شريفهء« أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ . . . »كه ارشاد به حكم عقل است ، گريبان شما را مىگيرد و مىگويد موافقت با آن واجب و مخالفتش حرام است و در صورت موافقت ، استحقاق ثواب داريد و چنانچه با آن مخالفت نمائيد ، مستحق عقاب مىشويد .
هامش
( 1 ) - كما فى جميع الاعدام الازليّة المستصحبة الى زمان ثبوت الاثر الشّرعى كعدم التّذكية المستصحب الى زمان الموت فانّه حال الحياة لا اثر له و انّما يكون اثره بعد الموت ، و كما لو تطهّر فى وقت ثمّ غفل و اراد الصّلاة فانّ الطّهارة قبل الصّلاة ليس لها اثر فعلى و انّما يكون اثرها حال الصّلاة فلا مانع من استصحابها حال الصّلاة ر . ك حقائق الاصول 2 / 495 .