تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
غليانه و انتفاء حليّته ، فإنه قضيّة « 1 » نحو ثبوتهما كان بدليلهما « 2 » أو بدليل الاستصحاب ، كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب ، فالتفت و لا تغفل [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - جواب : محصّل كلام مصنّف اين است كه شما اوّل حكم تعليقى و تنجيزى را نسبت به عنب تجزيه و تحليل كنيد سپس دربارهء زبيب و جريان استصحاب تعليقى بحث كنيد . بيان ذلك : در مورد « عنب » با دو دليل مواجه هستيم : ترديدى وجود ندارد كه حكم عنب ، قبل از غليان ، حلّيّت است دليلى دلالت مىكند كه « العنب حلال » و از طرفى دليل ديگر مىگويد « العنب اذا غلى يحرم » يعنى وقتى حالت غليان بر عنب ، عارض شود ، اتّصاف به حرمت پيدا مىكند لازم به تذكّر است كه فعلا بحثى دربارهء استصحاب نمىكنيم و مىخواهيم ، ببينيم دو حكم ثابت مذكور به چه كيفيّت است . به‌عبارت ديگر ، آن حلّيّتى كه در مورد عنب ، ثابت است گرچه حلّيّت مطلقه است امّا آيا آن حلّيّت ، غايت و حدّى ندارد و يا اينكه به حدّى محدود است ؟ وقتى ما دو دليل مذكور - العنب حلال و العنب اذا غلى يحرم - را ملاحظه
هامش
( 1 ) - اشارة الى دفع توهّم ان فعليّة الحرمة بعد تحقّق الغليان خارجا ليس من اللوازم الشّرعيّة للحلّية المغيّاة و الحرمة المعلّقة بل من اللوازم العقليّة فترتّبها يتوقّف على القول بالاصل المثبت « و حاصل الدّفع » انّ الفعليّة المذكورة و ان كانت من اللوازم العقليّة الا انّها لا تختص بالواقع حتّى يتوقّف اثباتها على الاصل المثبت بل تلزم ما هو اعمّ من الواقع و الظّاهر فتترتّب على الحرمة المعلّقة سواء كانت ثابتة بالامارة الّتى يكون المثبت منها حجّة ام بالاصل الّذى لا يكون كذلك و سيأتى إن شاء الله تعالى فى الاصل المثبت الاشارة الى ذلك فانتظر . ر . ك حقائق الاصول 2 / 472 . ( 2 ) - خواه ثبوت حكمين - حلّيّت مغيّا و حرمت معلّق - به‌وسيلهء دليل اجتهادى باشد يا به‌وسيلهء اصل عملى مانند استصحاب .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 415 | الشيخ فاضل اللنكراني