قلت : لا يكاد يضرّ استصحابه « 1 » على نحو كان قبل عروض الحالة التي شكّ في بقاء حكم المعلّق بعده « 2 » ؛ ضرورة « 3 » أنّه « 4 » كان مغيّا بعدم ما علّق عليه المعلّق ، و ما كان كذلك لا يكاد يضرّ ثبوته بعده « 5 » بالقطع فضلا عن الاستصحاب ؛ لعدم « 6 » المضادّة بينهما ، فيكونان « 7 » بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا معا بالقطع قبل « 8 » بلا منافاة أصلا ، و قضيّة ذلك انتفاء الحكم المطلق بمجرّد ثبوت ما علّق عليه المعلّق ، فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحليّة ، فإذا شكّ في حرمته المعلّقة بعد عروض حالة عليه ، شكّ في حلّيّته المغيّاة لا محالة أيضا ، فيكون الشّكّ في حلّيّته أو حرمته فعلا بعد عروضها متّحدا خارجا مع الشّكّ في بقائه على ما كان عليه من الحلّيّة و الحرمة بنحو كانتا عليه ، فقضيّة استصحاب حرمته المعلّقة بعد عروضها الملازم لاستصحاب حلّيته المغيّاة حرمته فعلا بعد
شرح
استصحاب تنجيزى حلّيّت است - بعد از غليان - و اين دو استصحاب با يكديگر تعارض و تساقط مىكنند بههرحال مستشكل مىگويد هميشه استصحاب تعليقى با يك استصحاب تنجيزى « معارض » است و هر مثال ديگرى را هم كه مطرح كنيد تعارض مذكور در آن برقرار است پس بحث در جريان استصحاب تعليقى بىفائده و بدون ثمره است .
هامش
( 1 ) - اى استصحاب ضدّه المطلق و هو الحلّيّة .
( 2 ) - اى بعد عروض الحالة .
( 3 ) - تعليل لقوله : « لا يكاد يضر » .
( 4 ) - اى ضدّه المطلق و هو الحلّيّة .
( 5 ) - اى بعد عروض الحالة .
( 6 ) - تعليل لقوله « لا يكاد يضر ثبوته » .
( 7 ) - اى فيكون الحلّ المغيّا بالغليان و الحرمة المشروطة به .
( 8 ) - اى قبل عروض الحالة كالزبيبية .