شرح
در نهار و روز نيست ، مىتوانم استصحاب را در خود « امساك » جارى نمايم و بگويم هنوز هم امساك واجب است .
قوله « فتأمّل » .
ممكن است بگوئيم در محل بحث ، سببيّت و مسببيّت مطرح است به اين نحو كه : شك شما در اينكه آيا امساكتان در نهار است يا نه مسبّب از اين است كه آيا نفس « نهار و روز » باقى است يا نه و هنگامى كه استصحاب را در شكّ سببى جارى نموديد ، ديگر نوبت به جريان استصحاب در مسبّب نمىرسد - در ما نحن فيه سببيّت هم شرعيّه است -
براى وجه تأمّل مذكور وجوه ديگرى را هم مىتوان بيان كرد « 1 » .
2 - قوله « و طورا مع القطع بانقطاعه و انتفائه « 2 » من جهة اخرى كما « 3 » اذا احتمل ان
هامش
( 1 ) - الف : و لعلّه اشارة الى ضعف استصحاب كون الامساك قبل هذا الآن فى النّهار و الآن كما كان فانّ الآن الّذى كان الامساك فيه فى النّهار هو غير هذا الآن الّذى اريد استصحاب كون الامساك فيه ايضا فى النّهار فتبدّل قيد الموضوع ( و لو قيل ) انّ مجموع الآنات هو في نظر العرف امر واحد مستمر و به صحّحنا الاستصحاب فى الامر التّدريجى ( قلنا ) نعم انّ مجموع آنات النّهار هو فى نظر العرف امر واحد مستمرّ و به صحّ استصحاب النّهار و لكن كون هذا الآن الّذى نحن فيه فعلا هو من آنات النّهار ليكون هو مع الآنات السّابقة امرا واحدا مستمرّا عرفا غير معلوم و ذلك لاحتمال كونه من آنات الليل فتأمّل جيدا ر . ك عناية الاصول 5 / 150 .
ب : قوله « فتامّل » حتّى تقدر على دفع ما يقال فى المقام و هو انّ الامساك قبل هذا الآن ارتفع قطعا و الامساك الآن لو شكّ فى وجوبه كان شكّا فى حدوث وجوبه لا شكّا فى بقاء وجوبه المتيقّن حدوثه سابقا فلا حالة سابقة هاهنا و الدّفع انّما يكون بالتّشبث بذيل العرف بان يقال : انّهم يرون الامساك فى النّهار امرا وحدانيّا . ر . ك شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى - طبع نجف 2 / 259 -
( 2 ) - اى انتفاء الزّمان .
( 3 ) - ليس هذا من باب الحصر بل من باب المثال . مشكينى ره ر . ك حاشية كفاية الاصول 2 / 317 .