اما النّحو الأوّل « 1 » : فهو كالسّببيّة و الشّرطيّة و المانعيّة و الرّافعيّة لما هو سبب التّكليف و شرطه و مانعه و رافعه ، حيث أنّه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التّكليف المتأخّر عنها ذاتا ، حدوثا أو ارتفاعا [ 1 ] .
شرح
زوجيّت يك سرى احكام تكليفى مانند جواز وطى ، وجوب نفقه ، مترتّب مىشود كه اين احكام از آثار حكم وضعى - زوجيّت - مىباشند .
قسم اوّل احكام وضعيّه
[ 1 ] - همانطور كه قبلا اشاره كرديم ، احكام وضعيّه بر سه قسمند ، اكنون به توضيح قسم اوّل مىپردازيم . به قسم اوّل از احكام وضعيّه ، هيچگونه جعل شرعى ، تعلّق نمىگيرد - نه استقلالا و نه تبعا - گرچه مجعول تكوينى هستند مانند سببيّت ، شرطيّت ، مانعيّت و رافعيّت . تذكّر اوّل : سببيّت و ساير اخوات آن - شرطيّت ، مانعيّت و رافعيّت - هركدام براى اصل تكليف - نه ، مكلّف به - سببيّت ، شرطيّت ، مانعيّت يا رافعيّت دارند . يعنى مسبّب ، عبارت است از نفس تكليف ، بهنحوىكه اگر آن سبب نباشد ، اصلهامش
( 1 ) - و هو ما لا تناله يد التّشريع لا اصالة و لا تبعا . و محصّل ما افاده فيه : انّهم اختلفوا في مجعوليّة سببيّة شىء للتكليف - و كذا اخواتها الثّلاث - على اقوال ثلاثة :
الاوّل : انّها مجعولة بالاستقلال كما نسبه الشّيخ الاعظم الى المشهور . . .
الثّانى : انّها منتزعة عن التّكليف المترتّب على موضوعاتها كانتزاع السّببيّة عن وجوب الصّلاة المترتّب على الدّلوك في مثل :« أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ». . .
الثّالث : انّها منتزعة عن الخصوصيّة التكوينيّة القائمة بما هو سبب او شرط او مانع ، فليست مجعولة بالاستقلال و لا منتزعة عن التّكليف كما سيظهر و المصنّف اختار الوجه الاخير و ابطل الاوّلين ، ر . ك منتهى الدّراية 7 / 258 .