و كذا لا وقع للنّزاع في أنّه محصور فى أمور مخصوصة ، كالشّرطيّة و السّببيّة و المانعيّة - كما هو المحكي عن العلّامة - أو مع زيادة العلّيّة و العلاميّة ، أو مع زيادة الصّحّة و البطلان ، و العزيمة و الرخصة ، أو زيادة غير ذلك « 1 » - كما هو المحكي عن غيره - أو ليس بمحصور ، بل كلّما ليس به تكليف ممّا له دخل فيه أو في متعلّقه و موضوعه ، أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ؛ ضرورة أنّه لا وجه للتّخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها ، مع أنّه لا تكاد تظهر ثمرة مهمّة علميّة أو عمليّة للنّزاع في ذلك [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - ج - آيا همانطور كه تعداد احكام تكليفيّه ، محدود و معيّن هست ، تعداد احكام وضعيّه هم معيّن و محدود است ؟
مىدانيد پنج قسم ، حكم تكليفى داريم كه « لا يزيد و لا ينقص » امّا در مورد تعداد احكام وضعى ، اختلاف هست از جمله :
از مرحوم علّامه ، حكايت شده كه تعداد احكام وضعيّه سهتا است : شرطيّت ، سببيّت و مانعيّت .
بعضى هم گفتهاند كه تعداد احكام وضعيّه ، پنجتا هست : شرطيّت ، سببيّت ، مانعيّت ، علّيّت و علاميّت « 2 » .
بعضى هم گفتهاند تعداد احكام وضعيّه نهتا است يعنى به پنج حكم مذكور ،
هامش
( 1 ) - كما عن صلاح الدّين زيادة التّقديرات و الحجاج و المراد من الاوّل تنزيل الموجود او المعدوم منزلة الآخر مثل تنزيل المقتول منزلة الحىّ في ملك الدّية و الماء المحتاج اليه منزلة عدمه في شرعيّة التّيمم ، و من الثّانى مطلق الحجج الّتى يستند اليها القضاة من بيّنة و اقرار و يمين ، ر . ك حقائق الاصول 2 / 433 .
( 2 ) - يعنى كون الشّىء علامة ، [ كخفاء الجدران المجعول علامة على حدّ التّرخّص ] حكيت هذه الزّيادة عن الشّهيد الثّانى و احتمل ردّهما الى السّبب او العلاميّة الى الشّرط ، ر . ك حقائق الاصول 2 / 433 .