تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
فنقول و باللّه الاستعانة : لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التّكليف « 1 » و الوضع « 2 » مفهوما ، و اختلافهما في الجملة موردا ؛ لبداهة ما بين مفهوم السببيّة أو الشّرطيّة و مفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب من المخالفة و المباينة [ 1 ] .
شرح

احكام وضعيّه

[ 1 ] - مصنّف قبل از شروع بحث اصلى ، متذكّر سه مقدّمه شده‌اند . الف - بين احكام وضعيّه و تكليفيّه چه نسبتى برقرار است ؟ بين حكم وضعى « 3 » و تكليفى « 4 » از نظر مفهوم ، اختلاف ، وجود دارد زيرا كاملا
هامش
( 1 ) - و انّ التكليف هو الخطاب المتعلّق بافعال المكلّفين اقتضاء او تخييرا . ( 2 ) - و الوضع هو جعل امر و احداث صفة في الشّىء نظير وضع الالفاظ للمعانى و لا اقتضاء فيه و لا تخيير سواء كان ذلك الجعل تأسيسا او امضاء لما جرت في العرف و العادة ، ر . ك شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى طبع نجف 2 / 238 . ( 3 ) - حكم وضعى مانند سببيّت ، شرطيّت و زوجيّت . ( 4 ) - احكام تكليفى عبارتند از : وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه .