شرح
مىكند و مىگويد تعليل مذكور ، ناقص است .
بيان ذلك : در مبحث اوامر خواندهايم كه به يك اعتبار سه « 1 » نوع ، امر داريم :
1 - امر واقعى اوّلى - مثلا صلاة مع الوضوء متعلّق امر واقعى است .
2 - امر واقعى ثانوى - مثلا صلاة مع التّيمّم عند فقدان الماء متعلّق امر ثانوى است 3 - امر ظاهرى - كه مفاد اصول عمليّه و امارات است ، مثلا ، قبلا وضوء داشتهايم ولى اكنون در بقاء آن ، شك داريم ، در اين صورت مىتوان استصحاب طهارت نمود و به كمك استصحاب طهارت ، نماز خواند كه از اين به امر ظاهرى تعبير مىكنند .
مصنّف در جلد اوّل كتاب كفايه بحثى را مطرح كردند كه : آيا اتيان مأمور به ، به
هامش
( 1 ) - الحكم ، و قسّموه بتقسيمات : . . . الاوّل : تقسيمه الى الحكم التكليفى و الحكم الوضعى . . . الثّانى :
تقسيمه الى الاقتضائى و الانشائى و الفعلى و المنجّز . . . الثّالث : تقسيمه الى الواقعى الاوّلى و الواقعى الثّانوى و الظّاهرى .
فالاوّل : هو الحكم المجعول على الافعال و الذّوات بعناوينها الاوّليّة الخالية عن قيد طروّ العنوان الثّانوى و قيد الشّكّ في حكمه الواقعى كالوجوب المرتّب على صلاة الصّبح . . .
و الثّانى : هو الحكم المرتّب على الموضوع المتّصف به وصف الاضطرار و الاكراه و نحوهما من العناوين الثّانوية غير عنوان مشكوك الحكم ، فاذا كان صوم شهر رمضان ضرريّا أو حرجيّا على احد او كره على الافطار كان جواز الافطار او حرمة الامساك حكما واقعيّا ثانويّا و الموضوع المعنون بتلك العناوين ، موضوعا ثانويّا . . .
و الثّالث : هو الحكم المجعول عند الجهل بالواقع و الشّكّ فيه كالحكم المستفاد من ادلّة اعتبار الامارات و ادلّة الاصول العمليّة ، فاذا اخبر العادل بوجوب صلاة الجمعة او حرمة العصير و حكم الشّارع بتصديقه فان قلنا فيه بالسببيّة و ان مرجع وجوب التّصديق الى جعل الوجوب التكليفى للصّلاة و الحرمة التكليفية للعصير كان المجعول حكما تكليفيا ظاهريّا لكونه مجعولا لدى الجهل بالواقع .
و ان قلنا فيه بالطّريقيّة و ان مفاد دليل الاعتبار جعل الحجّيّة او الطّريقيّة لقول العادل كان ذلك حكما وضعيا ظاهريا . ر . ك اصطلاحات الاصول 120 .