ثمّ إنّه لا يكاد يصحّ التّعليل ، لو قيل باقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء ، كما قيل ، ضرورة أنّ العلّة عليه إنّما هو اقتضاء ذاك الخطاب الظّاهري حال الصّلاة للإجزاء و عدم إعادتها ، لا لزوم النّقض من الإعادة كما لا يخفى ، اللهم إلا أن يقال : إنّ التّعليل به إنّما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء ، بتقريب « 1 » أنّ الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشّكّ في الطّهارة قبل الانكشاف « 2 » و عدم حرمته شرعا ، و إلا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له ، كما لا يخفى ، مع اقتضائه شرعا « 3 » أو عقلا « 4 » [ 1 ] .
شرح
چارهاى نداريم جز اينكه بگوئيم طهارت واقعيّه ، شرطيّت ندارد بلكه احراز طهارت ، شرطيّت دارد بهعبارت ديگر ، آن چيزى كه شرطيّت دارد ، عبارت است از :
استصحاب طهارت ، براى آن فرد ، در آن موقعيّت ، نفس استصحاب طهارت ، شرطيّت دارد و چون استصحاب طهارت ، وجود دارد ، مىگوئيم الآن اعادهء نماز ، واجب نيست ، خلاصه ، اگر تعليل امام ( ع ) بهلحاظ حال قبل از انكشاف نمىبود ، ايراد مستشكل وارد بود .
[ 1 ] - مستشكل در عبارت مذكور ، ايراد ديگرى به تعليل موجود در روايت وارد
هامش
( 1 ) - [ يعنى : انّ القول بوجوب الاعادة يستلزم ان يكون امّا لاجل انتفاء الصّغرى و هى جواز نقض اليقين بالشّك بالنّسبة الى ما قبل الانكشاف ، و امّا لاجل انتفاء الكبرى و هى اقتضاء الامر الظّاهرى النّاشئ عن الاستصحاب للاجزاء و المفروض اقتضاؤه له .
( 2 ) - اذ بعد الانكشاف يكون من نقض اليقين باليقين و لذا وجب غسل الثّوب ] ر . ك منتهى الدّراية 7 / 161 .
( 3 ) - كما اذا اشتمل المأتيّ به على مقدار صلاح و كان الفائت به قدر الالزام و كان ممكن التّدارك فانّ الاجزاء ح مجعول محتاج الى دليل شرعى . مشكينى ( ره ) ، ر . ك حاشيهء كفاية الاصول 2 / 293 .
( 4 ) - كما اذا اشتمل على الجميع او كان الفائت لا به قدر الالزام او لم يمكن استيفائه فانّ الاقتضاء ح عقلىّ كما قرّر في محلّه مشكينى ( ره ) ، ر . ك حاشيهء كفاية الاصول 2 / 293 .