و منه ظهر أنّه لو لم يعلم فعليّة التّكليف مع العلم به إجمالا ، إمّا من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه ، أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معيّنا أو مردّدا ، أو من جهة تعلّقه بموضوع يقطع بتحقّقه إجمالا في هذا الشّهر ، كأيّام حيض المستحاضة « 1 » مثلا ، لما وجب موافقته بل جاز مخالفته ، و أنّه لو علم فعليّته و لو كان بين أطراف تدريجيّة « 2 » لكان منجّزا و وجب موافقته . فإنّ التّدرّج لا يمنع عن الفعليّة ، ضرورة أنّه كما يصحّ التّكليف بأمر حالي كذلك يصحّ بأمر استقبالي ، كالحجّ في الموسم للمستطيع [ 1 ] .
شرح
علم اجمالى ، از قبيل قسم اوّل « 3 » باشد ، هم مخالفت قطعيّهاش حرام است و هم موافقت قطعيّهاش واجب است به نحوى كه شارع هم نمىتواند اذن در مخالفت بعضى اطراف علم اجمالى را بدهد زيرا فرض كرديم كه تكليف فعليّت من جميع الجهات دارد و در مورد چنين تكليفى چگونه مىتوانيم بگوئيم موافقت قطعيّه واجب نيست و اگر علم اجمالى از قبيل قسم دوّم « 4 » باشد ، موافقت قطعيّهاش واجب نيست و مخالفت قطعيّهاش هم حرام نيست چون فرض مسئله در موردى بود كه علم اجمالى فعليّت من جميع الجهات نداشت و لذا با وجود علم اجمالى ممكن است شارع به مقتضاى اصل برائت ، اذن در مخالفت بدهد .
[ 1 ] - مصنّف فرمودند اگر علم اجمالى نسبت به تكليف فعلى من جميع الجهات -
هامش
الكفاية 4 / 145 .
( 1 ) - اى حيض المستمرّة الدّم النّاسية للوقت و ان حفظت العدد الفاقدة للتّمييز على نحو لا يمكنها الرّجوع الى الصّفات لم تجب الموافقة القطعيّة و لم تحرم المخالفة القطعيّة ، ر . ك عناية الاصول 4 / 167 .
( 2 ) - و نيز ، ر . ك فرائد الاصول 255 .
( 3 ) - كه فعليّت مطلقه داشت .
( 4 ) - كه فعليّت مطلقه نداشت .