و الحاصل أنّ اختلاف الأطراف في الحصر و عدمه لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم ، و لو أوجب تفاوتا فإنّما هو في ناحية المعلوم في فعليّة البعث أو الزّجر مع الحصر ، و عدمها مع عدمه ، فلا يكاد يختلف العلم الإجمالى باختلاف الأطراف قلّة و كثرة في التّنجيز و عدمه ما لم يختلف المعلوم في الفعليّة و عدمها بذلك ، و قد عرفت آنفا أنّه لا تفاوت بين التّفصيلي و الإجمالي في ذلك ، ما لم يكن تفاوت في طرف المعلوم « 1 » أيضا ، فتأمّل تعرف « 2 » [ 1 ] .
شرح
حكم از جهت علم اجمالى فعليّت ندارد ، امّا از ساير جهات داراى فعليّت است .
تذكّر : از مطالب گذشته معلوم شد كه علم تفصيلى نمىتواند به حكم ، فعليّت ندهد بلكه به حكم فعليّت مىبخشد امّا علم اجمالى چون همراه با ترديد و اجمال هست مىتواند مانع فعليّت حكم شود .
[ 1 ] - مصنّف در اين عبارت ، تعريضى نسبت به تفصيل مشهور و مرحوم شيخ انصارى « ره » دارند كه :
مشهور و همچنين مرحوم شيخ ، شبهات را به دو قسم تقسيم كردهاند :
1 - محصوره - كه اطراف شبهه محدود و معدود است 2 - غير محصوره كه اطراف شبهه از حدّ و حصر ، بيرون است و به نظر عرف ، قابل شمارش نيست . گفتهاند در شبهات محصوره ، علم اجمالى اثر مىكند و بايد اصالة الاشتغال جارى نمود امّا در شبهات غير محصوره ، علم اجمالى اثرى ندارد و احتياط لازم نيست .
مصنّف مىفرمايند واقع مطلب ، اين است كه ما نبايد روى عنوان محصوره و غير
هامش
( 1 ) - من حيث الفعليّة التّامة و عدمها منتهى الدراية 6 / 27 .
( 2 ) - ( هذا مجمل القول ) في الشّبهة الغير المحصورة و سيأتي الكلام فيها بنحو أبسط في التّنبيه الثّالث من تنبيهات هذا البحث و قد استعجل المصنّف في التّعرض لها من غير ملزم ، ر . ك عناية الاصول 4 / 160 .