تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
و قد ادّعي تواترها ، مع اختلافها لفظا و موردا ، فليكن المراد به تواترها إجمالا ، بمعنى القطع بصدور بعضها ، و الانصاف أنه ليس في دعوى التّواتر كذلك جزاف ، و هذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها و انجبار ضعفها ، مع أنّ بعضها موثّقة ، فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
لا ، قال : لك ثلاثة ؟ قال : لا ، قال : ما أراك يا سمرة الّا مضارّا اذهب يا فلان فاقطعها [ فاقلعها ] و اضرب بها وجهه « 1 » . روايت مذكور هم مربوط به داستان سمرة بن جندب است وقتى او از لجاجت و مزاحمت ، خوددارى نكرد ، رسول اللّه « ص » فرمودند : « ما أراك يا سمرة الّا مضارّا اذهب يا فلان فاقلعها » به مرد انصارى دستور دادند درخت او را از زمين بيرون بياور و مقابل رويش بينداز . روايت ديگر ، مرسلهء صدوق ( ره ) است كه مربوط به قضيّهء سمره نمىباشد : قال : و قال « عليه السّلام » : لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام ، فالاسلام يزيد المسلم خيرا و لا يزيده شرّا « 2 » . خلاصه : در مورد قاعدهء لا ضرر روايات فراوانى وارد شده است .

نقد و بررسى سند قاعدهء « لا ضرر »

[ 1 ] - قبل از بررسى سند قاعدهء مذكور ، اقسام تواتر را توضيح مىدهيم :

[ اقسام تواتر ]

1 - تواتر لفظى :

عبارتست از اينكه يك عبارت را بدون كم و زياد افراد زيادى به
هامش
( 1 ) - وسائل الشّيعه ، ج 17 ، ص 340 ، باب 12 ، از ابواب احياء الموات ، ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشّيعه ، ج 17 ، ص 376 ، باب 1 ، از ابواب موانع ارث ح 9 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 177 | الشيخ فاضل اللنكراني