إنّه قد استدلّ عليها بأخبار كثيرة : منها : موثّقة زرارة « 1 » ، عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إنّ سمرة « 2 » بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار ، و كان منزل الأنصاري بباب البستان ، و كان سمرة يمرّ إلى نخلته و لا يستأذن ، فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى ، سمرة ، فجاء الأنصاري إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فشكى إليه ، فأخبر بالخبر ، فأرسل رسول اللّه [ اليه ] و أخبره بقول الأنصاري و ما شكاه ، فقال : إذا أردت الدّخول فاستأذن ، فأبى ، فلمّا أبى فساومه حتّى بلغ من الثّمن ما شاء اللّه ، فأبى أن يبيعه ، فقال : لك بها عذق في الجنّة ، فأبى أن يقبل ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنه لا ضرر و لا ضرار ) [ 1 ] .
شرح
قاعدهء لا ضرر
[ 1 ] - در مورد قاعدهء « لا ضرر » روايات فراوان با اختلاف تعابير از ائمّه « عليهمهامش
( 1 ) - وسائل الشّيعه ج 17 ، ص 341 ، باب 12 ، از ابواب احياء الموات حديث 3 .
( 2 ) - بفتح السّين المهملة و ضمّ الميم و فتح الرّاء المهملة ، و هو من الاشقياء فلاحظ ترجمته - منتهى