و في كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف و حاك عن متعلقه ، و آخر بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به ، و ذلك لأن القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة - و لذا كان العلم نورا لنفسه و نورا لغيره - صح أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة و حالة مخصوصة ، بإلغاء جهة كشفه « 1 » ، أو اعتبار خصوصية أخرى فيه معها ،
شرح
ثمرهء بين قطع تمام الموضوع و جزء الموضوع
ثمرهء بين قطع تمام الموضوع و جزء الموضوع آنجاست كه : اگر قطع ، مخالف واقع بود در اين صورت قطع تمام الموضوعى محقّق است يعنى تمام الموضوع براى وجوب تصدّق تحقّق دارد ولى چنانچه قطع ، مخالف با واقع شد در اين صورت قطع جزء الموضوعى تحقّق ندارد و موضوع حكم ، ناقص است لذا وجوب تصدّق بار نمىگردد . البتّه تعبيرات تفاوت مىكند گاهى شارع مىگويد : اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة يجب عليك التصدق ( قطع تمام الموضوع ) و گاهى هم مىگويد : اذا كانت صلاة الجمعة واجبة يجب عليك التّصدق ( قطع جزء الموضوع ) .هامش
( 1 ) - هذه مسامحة واضحة من المصنّف فانّ القطع المأخوذ موضوعا بما هو صفة خاصّة و حالة مخصوصة ليس معناه الغاء جهة كشفه و الا لم يبق له خصوصيّة كى تكون صفة خاصّة و حالة مخصوصة بل يلزم ح صحّة قيام كل صفة حقيقيّة مقام القطع المأخوذ بما هو صفة اذ لا فرق ح بعد الغاء جهة كشفه بين القطع و بين القوّة و الشّجاعة و الجود و الحياة و نحو ذلك من الصّفات اذ كلّ هذه صفة من الصّفات الحقيقيّة و هو باطل قطعا ( بل المراد ) من تقسيم القطع الموضوعى الى القطع المأخوذ بما هو كاشف او بما هو صفة خاصّة انّ القطع قد يؤخذ موضوعا بما هو كاشف من الكواشف و طريق من الطرق الى الواقع و قد يؤخذ بما هو كاشف خاص قد بلغ كاشفيّته الى اقصى مرتبة الشّدة و القوّة بحيث لم يبق معها احتمال الخلاف اصلا حتّى قيل له العلم و اليقين فجهة الكشف فى كلا القسمين ملحوظة مرعيّة غير انّه قد يلحظ مطلق الكاشفيّة و الطريقيّة و قد يلحظ خصوص الكاشفيّة البالغة حدا خاصّا و قدرا مخصوصا فتأمل جيّدا ، عناية الاصول / 3 / 27 .