تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
الثاني : إنه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا و عقلا « 1 » في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات و غيرها ، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط و أتى أو ترك بداعي احتمال الأمر أو النهي [ 1 ] .
شرح
داريم كه اگر اين حيوان نجاست‌خوار شود قابليّت تذكيه‌اش را از دست مىدهد لكن ما نمىدانيم در خارج نجاست‌خوار شده است يا نه . خلاصه : قابليّت تذكيه ، متيقن و عروض مانع مشكوك است . حكم مسئله : در اين فرض چنانچه حيوان با شرائط ديگر ذبح شود اصالة بقاء قابليّت تذكيه جارى مىشود و نتيجهء اجراى اين اصل همان نتيجهء اجراى اصل اباحه است امّا با وجود استصحاب بقاء قابليّت ( اصول موضوعى ) نوبت به جريان اصالة الاباحه نمىرسد .

امر دوّم

[ 1 ] - ما ثابت كرديم كه در شبهات بدويّه بعد الفحص احتياط واجب نيست بلكه برائت عقلى و نقلى مىتوان جارى نمود خواه شبهه وجوبيّه باشد يا تحريميّه . سؤال : آيا در موارد مذكور احتياط حسن دارد ؟ جواب : مسلّما از نظر عقل و شرع احتياط در شبهات وجوبيّه و تحريميّه در عبادات و غير عبادات ( توصليات ) نه تنها نيكوست بلكه سبب استحقاق مثوبت مىشود . مانند اينكه كسى شرب تتن را بعنوان محتمل الحرمه ترك كند يا در شبهات وجوبيّه چيزى را بعنوان محتمل الوجوب اتيان نمايد . البتّه احتياط بايد به داعى احتمال تعلّق امر و نهى نسبت به آن موارد باشد مثلا اگر
هامش
( 1 ) - امّا حسنه الشّرعى فلا بدّ ان يكون امّا لانبعاث الامر به عن نفس مصلحة الحكم الواقعى كما اشرنا اليه . . . و امّا للامر به لتنجيز الواقع المحتمل حتّى يصل المكلّف الجاهل الى الغرض منه . . . . امّا حسنه العقلى فلكونه انقيادا للمولى - منتهى الدّراية 5 / 479 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 444 | الشيخ فاضل اللنكراني