تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
و اما العقل : فانّه قد استقل بقبح العقوبة و المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول ، بعد الفحص و اليأس عن الظفر بما كان حجة عليه ، فإنهما بدونها عقاب بلا بيان و مؤاخذة بلا برهان ، و هما قبيحان بشهادة الوجدان [ 1 ] . و لا يخفى أنه مع استقلاله بذلك ، لا احتمال لضرر العقوبة في مخالفته ، فلا يكون مجال هاهنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ، كي يتوهم أنها تكون بيانا [ 2 ] .
شرح
جواب - اجماع محصّل مىتوان تحصيل كرد ، امّا آن اجماع در ما نحن فيه ارزشى ندارد . [ 1 ] - چهارمين دليل بر اعتبار اصل برائت دليل عقلى بنام « قاعدهء قبح عقاب بلا بيان » مىباشد كه : اگر مجتهد براى بدست آوردن حكم مجهولى ( مانند حكم شرب تتن ) تمام موارد مظانّ وجود دليل را بررسى نمود لكن از بدست آوردن دليل بر حرمت شرب تتن مأيوس شد چنانچه آن حكم مجهول بخواهد منجز شود و مولا بتواند در برابر مخالفت آن حكم مؤاخذه و عقاب نمايد در اين صورت عقل حكم مىكند كه عقاب و مؤاخذه بدون وجود بيان و حجّت قبيح است و از خداوند متعال هرگز عمل قبيح صادر نمىشود و قاعدهء مذكور ، يك قاعدهء مستقلّهء عقليّه است . [ 2 ] - سؤال : چرا به قاعدهء « وجوب دفع ضرر محتمل » رجوع نمىكنيد اين هم كأنّ يكى از مستقلات عقليّه است . اگر انسان در موردى احتمال ضرر بدهد ، از نظر عقل دفع اين ضرر محتمل واجب است چرا قاعدهء وجوب دفع ضرر محتمل را بر قاعدهء قبح عقاب بلا بيان مقدّم نمىداريد . آيا شما نمىگوئيد عقاب بلا بيان قبيح است ؟ آرى قاعدهء دفع ضرر محتمل خودش