تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
فإنه يقال : و إن لم يكن بينها الفصل ، إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل ، لا الأصل [ 1 ] . فافهم . « 1 »
شرح
هركسى كه فرض اوّل را قبول دارد صورت دوّم را هم مىپذيرد . [ 1 ] - جواب : بله قبول داريم كه كسى در شبهات تحريميّه و در دو مورد فوق قائل به فصل نشده امّا اين عدم الفصل در ما نحن فيه فائده‌اى ندارد ، چرا ؟ در مواردى به عدم الفصل مىتوان تمسّك كرد كه يك جزء با دليل اجتهادى ثابت شود بعد ما به كمك عدم فصل آن حكم را به ساير موارد سرايت دهيم . مثال : روايت « حلّ » دلالت بر برائت در شبهات تحريميّه مىكرد و ما از راه عدم الفصل برائت را به شبهات وجوبيّه سرايت داديم . « 2 » امّا اگر يك جزء با اصل عملى ثابت شد ، حكم ظاهرى ناشى از اصل عملى قابل توسعه نيست . در ما نحن فيه شما چون شك در ورود نهى داشتيد به كمك استصحاب عدم ورود نهى ، حكم به حلّيّت شرب تتن نموديد لذا ديگر از راه عدم الفصل نمىتوانيد اين حكم ظاهرى ناشى از اصل عملى را به موارد ديگر سرايت دهيد و بگوئيد در مواردى كه مىدانيم منع و اباحه‌اى صادر شده است ولى تقدّم و تأخّر آن دو را نمىدانيم حكم به اباحه مىكنيم .
هامش
( 1 ) - انّ مثبت الاباحة فيما لم يعلم ورود النّهى فيه ليس هو الاصل كى يعجز عن اثباتها فيما علم بل الاصل ينقّح الموضوع و انّه مما لم يرد فيه نهى فيشمله كلّ شىء مطلق حتّى يرد فيه نهى و هو دليل اجتهادى بناء على كون الورود فيه هو الصّدور كما تقدّم من المصنّف لا الوصول الى المكلّف و لعلّه اشار المصنّف اخيرا بقوله فافهم ر . ك : عناية الاصول 4 / 51 . ( 2 ) - ر . ك ، به : حديث « حل » .