إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 370
فصل لو شك في وجوب شيء او حرمته ، و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا و عقلا ترك الأول و فعل الثاني ، و كان مأمونا من عقوبة مخالفته ، كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو إجماله ، و احتماله الكراهة أو الاستحباب ، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح ، بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين . و اما بناء على التخيير - كما هو المشهور - فلا مجال لأصالة البراءة و غيرها ، لمكان وجود الحجة المعتبرة ، و هو أحد النصين فيها ، كما لا يخفى [ 1 ] . اصل برائت [ 1 ] - مرحوم شيخ ( اعلى اللّه مقامه الشّريف ) در كتاب رسائل تقسيمات فراوانى براى شك كردهاند از جمله اينكه : شبهات را به دو نوع تقسيم نمودهاند : 1 - شبههء وجوبيّه 2 - شبههء تحريميّه و دربارهء هركدام مستقلا بحث نمودهاند امّا مصنّف تمام اينها را تحت عنوان شك در تكليف اعم از وجوبى و تحريمى بحث نمودهاند . تعريف شبههء تحريميّه : شبههء تحريميّه اين است كه ما در مورد يك شىء احتمال حرمت و غير حرمت بدهيم لكن احتمال غير از حرمت آن نبايد احتمال وجوب باشد مانند : احتمال حرمت و احتمال كراهت . احتمال حرمت و اباحه . تعريف شبههء وجوبيّه : اين است كه در مورد يك شىء احتمال وجوب و غير از