به مقدار رفع الاختلال أو رفع العسر - على ما عرفت - لا « 1 » محتملات التكليف مطلقا [ 1 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - مصنّف به قائلين انسداد اعتراض مىكند كه :
اگر علم اجمالى به تكاليف بوسيلهء اصول مثبت تكليف و علم تفصيلى و دليل علمى منحل نشد ، لازمهاش اين است كه در تمام موارد اصول نافيه مطلقا « 2 » احتياط « 3 » كنيم نه اينكه بگوئيم مطلق ظن حجّيّت دارد و ديگر به اصول مثبت هم عمل نكنيم زيرا عمل به اصول مثبت تكليف حجّت شرعى و موافق احتياط است .
و لو من مظنونات عدم التّكليف : يعنى اگر مجتهد مظنّهء به عدم تكليف هم پيدا كرد باز بايد به احتياط عمل كند مثلا اگر هشتاد درصد احتمال مىدهد كه دعا عند رؤية الهلال واجب نيست و در نتيجه بيست درصد احتمال وجوب مىدهد در اين مورد هم به مقتضاى علم اجمالى بايد احتياط بكند - گرچه نسبت به تكاليف « وهم » دارد .
اشكال : اين احتياط باعث اختلال نظام و يا لا اقل عسر و حرج است .
جواب : به مقدارى احتياط كند كه موجب اختلال نظام و يا عسر و حرج نشود .
هامش
( 1 ) - عطف على موارد اصول النّافية : اى كما ظهر انّه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد اصول النّافية مطلقا و لو من موهومات التّكليف محلا للاحتياط لا محتملات التّكليف مطلقا و لو كانت فى موارد الاصول المثبتة فان العمل فى موارد الاصول المثبتة كما اشير آنفا يكون بملاك قيام الحجّة على التّكليف و هى الاصول العمليّة المعتبرة لا بملاك الاحتياط من جهة العلم الاجمالى بالتّكاليف ( و يحتمل ضعيفا ) ان يكون عطفا على قوله فيها كلا او بعضا . اى و يرفع اليد عن الاحتياط فى موهومات التّكليف كلا او بعضا به مقدار رفع الاختلال او رفع العسر لا فى محتملات التّكليف مطلقا اى فى المشكوكات و الموهومات جميعا كما زعم الانسدادى ر . ك عناية الاصول 3 / 306 .
( 2 ) - در مظنونات ، مشكوكات و موهومات .
( 3 ) - به مقتضاى علم اجمالى به تكاليف .