تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
و ذلك لأنه إنما يلزم فيما إذا كان الشك في أطرافه فعليا . و اما إذا لم يكن كذلك ، بل لم يكن الشك فعلا إلا في بعض أطرافه ، و كان بعض أطرافه الآخر غير ملتفت إليه فعلا أصلا ، كما هو حال المجتهد في مقام استنباط الأحكام ، كما لا يخفى ، فلا يكاد يلزم ذلك ، فإن قضية ( لا تنقض ) ليس حينئذ إلا حرمة النقض في خصوص الطرف المشكوك ، و ليس فيه علم بالانتقاض كي يلزم التناقض في مدلول دليله من شموله له ، فافهم [ 1 ] .
شرح
جارى نمىشود ، امّا در ما نحن فيه مىگوئيم مىتوان به اصول مثبت تكليف - مانند استصحاب - رجوع نمود . سؤال : آيا در اطراف علم اجمالى ، اصول و استصحاب جارى نمىشوند ؟ جواب : در مسئله اقوالى هست از جمله اينكه : اجراى اصل در اطراف علم اجمالى چون مستلزم تناقض در ادلهء اصول است لذا مىگويند در اطراف علم اجمالى اصول عمليّه جارى نمىشوند « 1 » . [ 1 ] - اگر قائل شديم كه در اطراف علم اجمالى ، اصول عمليّه و استصحاب جارى نمىشود باز در اينجا استصحاب مثبت تكليف جارى است چرا ؟ زيرا در آنجا نسبت به تمام اطراف ، شك ( فعلى ) داشتيم امّا در ما نحن فيه ، علم اجمالى بوجود تكاليف داريم و مىخواهيم يك استصحاب جارى كنيم امّا نسبت به سائر اطراف و تكاليف « شك فعلى » نداريم . مثال : وقتى مجتهدى مىخواهد نسبت به وجوب نماز جمعه استصحاب جارى كند ، نسبت به آن تكاليف ديگر ( معلوم بالاجمال ) توجّه ندارد تا اينكه شما بگوئيد : در صدر و ذيل دليل استصحاب ، تناقض پيش مىآيد و در اجراى استصحاب ، شك فعلى
هامش
( 1 ) - براى توضيح بيشتر به امر خامس از مبحث قطع رجوع فرمائيد .