تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
فصل في الوجوه « 1 » التي أقاموها على حجية الظن ، و هي أربعة : [ 1 ] . الأوّل : إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ، و دفع الضرر المظنون لازم . اما الصغرى ، فلأن الظن بوجوب شىء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها ، بناء على تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد . و اما الكبرى ، فلاستقلال العقل بدفع الضرر ، المظنون ، و لو لم نقل بالتحسين و التقبيح ، لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما ، بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك و لو لم يستقل بالتحسين و التقبيح ، مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه ، إذا قيل باستقلاله ، و لذا أطبق العقلاء عليه ، مع خلافهم في استقلاله بالتحسين و التقبيح ، فتدبر جيدا [ 2 ] .
شرح

حجّيت مطلق ظن

[ 1 ] - در اين فصل مرحوم مصنّف از حجّيّت مطلق مظنّه بحث مىكنند بعضى خواسته‌اند ثابت كنند كه ظنّ به حكم از هر طريقى حاصل شود حجّيّت دارد . محقّق قمى ( اعلى اللّه مقامه الشّريف - صاحب كتاب قوانين ) فرموده‌اند : وقتى مجتهد ظن به حكم پيدا كرد ، اين مظنّه براى او حجّيّت دارد خواه منشأ حصول ظن روايات باشد و خواه از طريق ديگرى ظنّ به حكم پيدا كند . كسى مىتواند ظنّ به حكم را حجّت بداند كه در واقع قائل به حجّيّت ظنّ مطلق باشد كه ظنّ خاص و خبر واحد ديگر خصوصيّتى ندارد . چهار دليل براى حجّيّت مطلق مظنّه اقامه كرده‌اند .

دليل اوّل حجّيّت مطلق ظن

( وجوه حجّيّت مطلق ظن ) [ 2 ] - دليل اوّل : ظنّ به حكم ، ملازم با ظنّ به ضرر است و عقل هم مىگويد كه دفع
هامش
( 1 ) - ر . ك فرائد الاصول 106 .