و الأولى أن يورد عليه : بأن قضيته إنما هو الاحتياط بالأخبار المثبتة فيما لم تقم حجة معتبرة على نفيهما ، من عموم دليل أو إطلاقه ، لا الحجيّة « 1 » بحيث يخصص أو يقيد بالمثبت منها ، أو يعمل بالنافي في قبال حجة على الثبوت « 2 » و لو كان أصلا ، كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند : بهتر است كه جواب ( ايراد ) دوّم مرحوم شيخ به صاحب كتاب وافيه را چنين بيان كنيم :
مرحوم شيخ فرمودند لازمهء بيان صاحب وافيه اين است كه هر روايتى كه اثبات جزئيّت ، شرطيّت يا مانعيّت مىكند بايد اخذ نمود و دليل صاحب وافيه اقتضا ندارد كه روايات نافى جزئيّت ، شرطيّت و مانعيّت را اخذ نمود .
امّا ما مىگوئيم در مورد اعتبار خبر واحد يك حجّيّت قوى لازم داريم كه بتواند در برابر عمومات و اطلاقات مقاومت كند و بتواند عموم و اطلاق آيات را تخصيص و تقييد بزند .
اگر در مقابل يك روايت مثبت جزئيّت ، يك عموم يا اطلاق و دليل محكمى وجود داشت كه نافى جزئيّت بود در اين صورت به چه دليل ما به روايت - خبر واحد - مثبت تكليف تمسّك كنيم ؟ عقل از چه راهى ما را ملزم مىكند كه با وجود يك حجّت شرعى بنام عموم ، ما به روايت مثبت جزئيّت تمسّك كنيم ؟
هامش
( 1 ) - معطوف على الاحتياط ، يعنى : انّ مقتضى هذا الدّليل العقلى هو الاحتياط لا الحجّيّة كما عرفت توضيحه . . . منتهى الدّراية 4 / 539 .
( 2 ) - الصّواب اسقاط الواو ، لانّ المقصود اثبات العمل بالنّافى من هذه الاخبار لو كان الحجّة على الثبوت اصلا كالاستصحاب ، لوضوح تقدّم الخبر على الاصل العملي ، اذ لو كان المثبت خبرا لم يقدّم الخبر النّافى عليه بل يتعارضان و يجرى عليهما احكام التّعارض ، فيختص تقديم الخبر النّافى على المثبت بما اذا كان المثبت اصلا فقط ر . ك منتهى الدّراية 4 / 543 .