تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية ، كأصالة الإباحة الشرعية ، فإن الإذن في الإقدام و الاقتحام ينافي المنع فعلا « 1 » ، كما فيما صادف الحرام ، و إن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه ، لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه [ 1 ] .
شرح
پس ما دو حكم داريم امّا در صورت تخالفشان اجتماع حكمين متضادّين نيست و جمع بين اين دو حكم هيچ مانع عقلى ندارد . و در صورت توافقشان اجتماع حكمين هست امّا اجتماع حكمين مثلين نمىباشد . خلاصه : طبق مبناى مرحوم آقاى آخوند اصلا دو حكم نداريم تا اجتماع حكمين مثلين يا ضدّين بشود . و طبق دو مبناى اخير دو حكم داريم امّا تضاد و تماثلى بين اين دو حكم نيست . [ 1 ] - مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند بله در بعضى از اصول عمليّه مانند اصالة الاباحه ، ما دچار اشكال مىشويم ( خواه مسلك خود را بپذيريم يا آن مبناى ديگر را قبول كنيم ) . بيان اشكال : شارع در باب اصالة الاباحه نگفته است كه اصالة الاباحة حجّة ، بلكه او در دليل اصالة الاباحه « كلّ شىء لك حلال حتّى . . . » « 2 » جعل حكم تكليفى ( اباحه ) كرده است ، و اباحه يكى از احكام پنج‌گانهء تكليفيّه است شارع در مورد شىء مشكوك الحليّة و الحرمة جعل اباحه و حليّت نموده است و اين حلّيّت ( حلال ) با ساير حلالها از نظر حكم تكليفى تفاوتى ندارد . چگونه مىشود يك شىء ( فرضا شرب تتن ) بحسب واقع حرام باشد و در عين حال اصالة الاباحه بگويد به حسب ظاهر آن شىء حلال است . شما چگونه اين حلّيّت ظاهرى و اذن در اقدام را با حرمت واقعيّه جمع مىكنيد . شما بگوئيد خود اين اذن در
هامش
( 1 ) - اى واقعا . ( 2 ) - وسائل الشّيعه ج 12 / باب 4 ( ما يكتسب به ) حديث / 4 ص 60 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 163 | الشيخ فاضل اللنكراني