و إنّما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها ، فإنّ لازم إطلاق الطّبيعة المأمور بها ، هو الإتيان بها مرّة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على المرّة ، كما لا يخفى [ 1 ] .
و التّحقيق : إنّ قضيّة الإطلاق إنّما هو جواز الإتيان بها مرّة في ضمن فرد أو أفراد ، فيكون إيجادها في ضمنها نحوا من الامتثال ، كإيجادها في ضمن الواحد ، لا جواز الإتيان بها مرّة و مرّات ، فإنّه مع الإتيان بها مرّة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به الأمر ، فيما إذا كان امتثال الأمر علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى ، بحيث يحصل بمجرّده ، فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر ، أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا واحدا ، لما عرفت من حصول الموافقة بإتيانها ، و سقوط الغرض معها ، و سقوط الأمر بسقوطه ، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا [ 2 ] .
شرح
است و امتثال با امر مولا حاصل مىشود .
[ 1 ] - ب : فرض دوّم ، اين است كه آيا مكلّف مىتواند به يك مرتبه ، امتثال ، اكتفا نكند ، به عبارت ديگر : آيا براى او جائز است كه ثانيا و ثالثا مأمور به را به قصد امتثال ، اتيان كند يا نه ؟
بدوا چنين به نظر مىرسد كه : لازمهء اطلاق كلام مولا ، اين است كه مكلّف تا روز قيامت هم مىتواند مأمور به را به قصد امتثال ، اتيان نمايد - اتيان افراد در طول هم - زيرا فرض مسئله در موردى است كه قيد و عنوان « مرّه » در مأمور به مأخوذ نيست .
مصنّف رحمه اللّه ابتداء نظر مذكور را ابراز كردهاند امّا بعدا تحت عنوان « و التحقيق انّ قضيّة . . . » قائل به تفصيل شده و دو صورت براى آن ذكر كردهاند كه اينك به بيان آن مىپردازيم .
[ 2 ] - 1 - مجرد امتثال امر ، علّت تامّه براى حصول غرض نهائى مىباشد : در مورد بعضى از اوامر ، چنين است كه به مجرّدى كه مأمور به در خارج اتيان شد ، غرض مولا