و أمّا على المختار من دلالته على طلب الطّبيعة من دون دلالة على المرّة و لا على التّكرار ، فلا يخلو الحال : إمّا أن لا يكون هناك إطلاق الصّيغة في مقام البيان ، بل في مقام الإهمال أو الإجمال ، فالمرجع هو الأصل [ 1 ] .
شرح
نيامده بايد در حال امتثال و اتيان مأمور به بود .
خلاصه : بايد ديد كه منظور قائلين به تكرار چيست و به همان اكتفا نمود .
بنا بر مختار مصنّف ، كيفيّت امتثال چگونه است ؟
[ 1 ] - تذكّر : مصنّف رحمه اللّه فرمودند : صيغهء امر نه دلالت بر مرّه مىكند و نه دالّ بر تكرار است - لا بمادّتها و لا بهيئتها - بلكه مفاد صيغه ، عبارت از طلب ماهيّت است ، حال بايد ببينيم بنا بر مختار ايشان ، كيفيّت امتثال ، چگونه است و آيا مىتوان بيش از يك امتثال نمود يا نه ؟ بيان ذلك : مسئله ، داراى دو فرض است : 1 - گاهى صيغهء افعل كه در مقام امر ، واقع شده فاقد اطلاق است يعنى مولا در صدد بيان تمام مراد خود « 1 » نبوده بلكه در مقام اهمال « 2 » و « 3 » اجمالگوئى بوده و مقدّمات حكمت هم تمام نيست ، در اين صورت براى جواز امتثال ثانى نمىتوان به اطلاق لفظى تمسّك كرد بلكه مىتوان بهوسيلهء اصل عملى « 4 » وظيفهء خودهامش
( 1 ) - او فقط در مقام بيان مطلوبيّت و مشروعيّت مأمور به بوده .
( 2 ) - يعنى غرض مولا نه متعلّق به بيان شده و نه متعلّق به عدم البيان گشته .
( 3 ) - نه تنها غرض مولا به بيان ، تعلّق نگرفته بلكه به يك معنا غرض او به عدم البيان متعلق شده ، مانند متشابهات قرآنى كه بنا بر مصالحى ، غرض به تشابه و عدم البيان تعلّق گرفته .
( 4 ) - الف : اى اصالة التعيين و هو الاتيان بالمرة فقط بناء على انه هو الاصل عند دوران الامر بينه و بين التخيير او اصالة التخيير بناء على ان التعيين كلفة زائدة لا بيان من الشارع بالنسبة اليها فينفى بالاصل ر . ك :
شرح كفاية الاصول ، مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ، طبع نجف 1 / 110 .
ب : . . . فيقول المصنف ما حاصله ان الامر ان كان واردا فى مقام البيان فنتمسك لدفع احتمال وجوب ما زاد على المرة باطلاق الصيغة بمادتها فاذا قال مثلا اطعم زيدا و احتمل وجوب الاطعام اكثر من مرة فنتمسك لدفعه باطلاق الاطعام فلو وجب علينا اكثر من مرة لكان عليه تقييد الاطعام بمرتين او اكثر ( و ان لم يكن الامر واردا فى مقام البيان فنتمسك لدفع احتمال الزائد بالاصل العملي اى بالبراءة ) ر . ك : عناية الاصول 1 / 243 .