تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
چگونه مىتواند مادّهء « ضارب » باشد درحالىكه ضارب ، قابل حمل و تطبيق بر ذات هم هست . تباين مصدر با مشتق ، دليل بر اين است كه مصدر ، مادّهء آن مشتق نيست ، مفهوم « مادّه » عبارت است از اينكه : معناى مادّه ، محفوظ باشد منتها در ضمن هيئت جديد ، يك معناى اضافه و زائدى هم پيدا مىكند امّا نمىشود كه مادّه از نظر معنا با آن صورت - مشتق - مباينت داشته باشد . پس دليل بر اينكه مصدر ، مادّهء مشتقات نيست ، عبارت است از اينكه : بين ضرب و ضارب ، اختلاف معنوى به نحو تباين ، موجود است و احد المتباينين نمىتواند مادّهء مباين ديگر قرار گيرد پس : معقد اتّفاق - ادّعاى اتّفاق - سكّاكى مصدر است - و ارتباطى به مادّهء امر ندارد - و مصدر هم خودش يك صيغه هست كه مانند ساير صيغ ، داراى مادّه و هيئت مىباشد . قوله : « . . . فعليه « 1 » يمكن دعوى اعتبار المرّة او التكرار فى مادّتها كما لا يخفى . » تذكّر : بعد از آنكه ايراد مصنّف بر صاحب فصول قدّس سرّهما بيان شد ، توجّه شما را به عباراتى از كتاب حقائق الاصول جلب مىنمائيم « 2 » .
هامش
( 1 ) - يعنى : فبناء على ما ذكر - من عدم كون المصدر مادة للمشتقات - يمكن دعوى اعتبار المرة و التكرار فى مادة الصّيغة ، لا فى هيئتها كما زعمه صاحب الفصول . ر . ك : منتهى الدراية 1 / 502 . ( 2 ) - قال فى الفصول : الحق ان هيئة الامر لا دلالة لها على مرّة و لا على تكرار . . . الى ان قال : و انما حررنا النزاع فى الهيئة لنص جماعة عليه و لان الاكثر حرر و النزاع فى الصيغة و هى ظاهرة بل صريحة فيها و لانه لا كلام فى ان المادة و هى المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا تدل الا على الماهية من حيث هى على ما حكى السكاكى وفاقهم عليه . . . الخ فاشكل عليه المصنّف رحمه اللّه بان الاتفاق على عدم دلالة المصدر المجرد الا على الماهية لا يدل على كون النزاع فى المقام فى الهيئة لا فى المادة إذ المصدر ليس مادة للمشتقات التى منها صيغة الامر بل هو مشتق مثلها و المادة هى الامر المشترك بينه و بينها حسبما حققه « اقول » : ما فى الفصول يرجع الى امرين : احدهما ان المصدر مادة للمشتقات و ثانيهما ان الاتفاق على عدم دلالته على المرة و التكرار يقتضى الاتفاق على عدم دلالة مادة ( افعل ) عليه و يكون النزاع فى مدلول الهيئة -
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 80 | الشيخ فاضل اللنكراني