تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ثالثتها : إنّه إذا عرفت بما لا مزيد عليه ، عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا ، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه - و لو كان مسوقا في مقام البيان - على عدم اعتباره ، كما هو أوضح من أن يخفى ، فلا يكاد يصحّ التّمسك به إلا فيما يمكن اعتباره فيه [ 1 ] .
شرح
نمىشود در متعلّق امر اخذ شود - نه به‌صورت شرطيّت و نه به‌صورت جزئيّت - . مصنّف رحمه اللّه در پايان مقدّمهء دوم چنين فرموده‌اند : « تأمّل فيما ذكرناه فى المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الاعلام . » « 1 » بعضى خيال كرده‌اند كه قصد قربت به هر معنائى باشد - و لو به‌معناى قصد امتثال مىشود در متعلّق مأمور به اخذ شود امّا شما ملاحظه كرديد كه چنين نيست .

« مقدمهء سوّم » « آيا براى نفى اعتبار قصد قربت مىتوان به اطلاق ، تمسّك كرد ؟ »

[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه در مقدّمهء دوّم ، ثابت كرده‌اند كه قصد قربت به آن معنائى كه مسلما كافى و مجزى است - يعنى اتيان مأمور به بداعى الامر - عنوانى نيست كه در رديف ساير اجزا و شرائط ، بتوان در مأمور به اخذ نمود اكنون در بحث فعلى - مقدمهء سوم - نتيجه و ثمرهء مهمّى از آن مىگيرند كه : سؤال : اگر مولا امرى را به نحو مطلق ، متوجّه عبد كرد و مثلا فرمود« آتُوا الزَّكاةَ » *و
هامش
( 1 ) - حيث ذهب بعضهم فى تصحيح المطلب الى تعدّد الامر و بعضهم الى ان غاية ما دل عليه الدليل العقلى و النقلى هو التمكن من الفعل عند ايجاده لا التمكن فى زمان الامر به و المكلف قادر على اتيان العبادات به قصد الاطاعة و امتثال الامر فى زمان الفعل المتأخر عن زمان الامر و لا امتناع فى تأثير الامر فى القدرة على متعلقه فى زمان وجوده اذ لا دليل يقتضى استحالته و اما حديث كون الموضوع مقدما على المحمول فمحفوظ هاهنا ايضا و لا دور اصلا لان المقدم هو الفعل الذى يوجد به قصد القربة فى الزمان المتأخر بحسب مقام التصور و هذا امر معقول و ان توقف وجوده الخارجى على سبق الامر نظير العلل الغائية للافعال الاختيارية حيث انها متقدمة تصورا و إن كانت متأخرة تحققا و بعضهم ذهبوا الى ان معنى القربة هو خصوص قصد كون الفعل ذا مصلحة او ذا عنوان يكون بذاك العنوان مأمورا به او كونه للّه تعالى . ر . ك : شرح كفاية الاصول ، مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ، طبع نجف 1 / 104 .