و أمّا إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه ، أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى فاعتباره في متعلق الأمر و إن كان به مكان من الإمكان ، إلا أنه غير معتبر فيه قطعا « 1 » ، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال ، الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه بديهة تأمّل فيما ذكرناه في المقام ، تعرف حقيقة المرام ، كي لا تقع فيما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام [ 1 ] .
شرح
اين صورت ، زمينهاى براى امر ثانى باقى نمىماند و اگر بگوئيد با عدم قصد قربت ، غرض مولا از امر ، حاصل نمىشود در اين صورت ، عقل ، جانشين امر دوّم است و نيازى به امر دوّم نمىباشد .
نتيجهء مباحث قبل : اگر قصد قربت بهمعناى قصد امتثال و اتيان مأمور به به داعى امر باشد ، اين مسئله نمىتواند در رديف ساير اجزا و شرائط در مأمور به و متعلّق امر اخذ شود .
[ 1 ] - ساير معانى قصد قربت : به سه معناى ديگر در اين زمينه ، اشاره مىكنيم :
الف : اينكه عبادت و نماز را اتيان مىكنيم به خاطر اينكه يك امر حسن و نيكوئى مىباشد .
ب : عبادت را اتيان مىكنيم و انگيزهء ما ، اين است كه اصلا نماز ، داراى مصلحت كامل هست .
هامش
( 1 ) - لان كل واحد من الامور المذكورة : اما ان يعتبر تعيينا فهو باطل ، للعلم بكفاية الاقتصار على قصد الامتثال او يعتبر تخييرا بينه و بين قصد الامتثال فيعود المحذوران من الدّور و سلب القدرة لعدم الفرق بين كونه مأخوذا تعيينا او تخييرا .
اقول : لو كان التخيير شرعيا لزم المحذوران و كذا لو كان عقليا و فرض الاطلاق نظريا ، اما اذا كان طبيعيا فلا يلزم الدور .
و اما سلب القدرة فلا يلزم بالنسبة الى تمام وجودات الطبيعى ، نعم يكون بعض وجوداته غير مقدور فح يتوجه الامر الى المقدور ، مع ان الاجماع على الصحة اذا اتى به قصد الامتثال ينافيه . الا ان يقال : ان غير المأمور به قام مقامه الا انه - أيضا - مخالف له ، فح يقطع بعدم اعتباره مطلقا ، و لما كان المحذور عنده سلب القدرة اطلق القول بعدم اعتبار واحد من الامور المتقدمة . « مشكينى » رحمه اللّه . ر . ك : كفاية الاصول محشى 1 / 112 .