و منه قد انقدح ، أنّه ليس منها مثل برء النّذر بإتيان مقدّمة واجب ، عند نذر الواجب ، و حصول الفسق به ترك واجب واحد بمقدّماته إذا كانت له مقدّمات كثيرة ، لصدق الإصرار على الحرام بذلك ، و عدم جواز أخذ الأجرة على المقدّمة ، مع أنّ البرء و عدمه إنّما يتبعان قصد النّاذر ، فلا برء بإتيان المقدّمة لو قصد الوجوب النّفسي ، كما هو المنصرف عند إطلاقه و لو قيل بالملازمة ، و ربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدّمة و لو قيل بعدمها ، كما لا يخفى . و لا يكاد يحصل الإصرار على الحرام به ترك واجب ، و لو كانت له مقدّمات غير عديدة ، لحصول العصيان به ترك أوّل مقدّمة لا يتمكّن معه من الواجب ، فلا يكون ترك سائر المقدّمات به حرام أصلا ، لسقوط التّكليف حينئذ ، كما هو واضح لا يخفى [ 1 ] .
شرح
مثلا مقدّمة لواجب و كلّ ما هو مقدّمة لواجب واجب » و از آن نتيجه مىگيريد : « انّ الوضوء واجب لوجوب ذيها كالصلاة . »
با تشكيل قياس مذكور ، آن مجتهد در رسالهء علميّهء خود مىنويسد : « الوضوء واجب شرعا » يا « الوضوء محكوم بالوجوب . »
با توجّه به بيان ما واضح شد كه نزاع در باب مقدّمهء واجب ، داراى ثمرهء مذكور هست امّا كسى كه منكر ملازمه هست ، نمىتواند چنان قياسى تشكيل دهد و استفادهء وجوب « شرعى » نمايد بلكه او مىتواند ، بگويد :
« الوضوء مقدّمة للصّلاة » امّا برايش ثابت نشده كه مقدّمهء واجب به خاطر ملازمه ، واجب است ، يا بگوئيد آن طرف مسئله ، برايش ثابت شده كه « المقدّمة ليست بواجبة » و او نتيجه مىگيرد كه « الوضوء ليس بواجب » يعنى درعينحال كه وضو ، مقدّميّت دارد امّا چون او قائل به ملازمه نيست ، نتيجهاى كه مىگيرد ، اين است كه :
مقدّمه - وضو - وجوب شرعى ندارد .
ثمرهاى كه بر نزاع در باب مقدّمهء واجب ، مترتّب مىشود همان است كه تفصيلا بيان كرديم ، اكنون ببينيم سائر اصوليين چه ثمراتى برآن مترتّب كردهاند .
[ 1 ] - در كلمات علما ، چندين ثمره بر نزاع در باب مقدّمهء واجب ذكر شد ، كه مصنّف