تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ثم انّه إذا كان الواجب التّبعيّ ما لم يتعلّق به إرادة مستقلّة ، فإذا شكّ في واجب أنّه اصليّ أو تبعيّ ، فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلة به يثبت أنّه تبعيّ ، و يترتّب عليه آثاره إذا فرض له اثر شرعى ، كسائر الموضوعات المتقوّمة بأمور عدمية . نعم لو كان التّبعيّ أمرا وجوديا خاصّا غير متقوّم بعدميّ ، و إن كان يلزمه « 1 » ، لما كان يثبت بها إلا على القول بالأصل المثبت ، كما هو واضح ، فافهم [ 1 ] .
شرح
سؤال : به چه دليل ، تقسيم مزبور ، مربوط به مقام ثبوت است نه مقام دلالت ؟ جواب : اگر تقسيم مذكور به لحاظ مقام دلالت لفظ باشد ، لازمه‌اش اين است كه تا زمانى كه واجب ، مفاد دليل ، واقع نشده و لفظى دلالت بر وجوبش نكرده ، نه اصلى باشد و نه تبعى درحالىكه نمىتوان به آن مطلب ، ملتزم شد زيرا واجب از لحظه‌اى كه مورد طلب و ارادهء مولا واقع مىشود و اتّصاف به وجوب « 2 » پيدا مىكند ، عنوان اصليّت يا تبعيّت همراه آن هست . [ 1 ] - سؤال : اگر اصل وجوب شىء براى ما محرز شد امّا اصالت و تبعيّت آن مردّد بود ، راه تشخيص مسئله چيست ؟ جواب « 3 » : مسئله ، داراى دو صورت است : الف : گاهى شما واجب تبعى را به نحوى معنا مىكنيد كه قوام آن به يك امر عدمى هست « 4 » مثلا مىگوئيد واجب تبعى ، آن است كه :
هامش
( 1 ) - يعنى : و ان كان التبعى امرا وجوديا ، لكنه يلزم العدمى ، اعنى به : عدم اللحاظ الاستقلالى ، فالضميران المستتران فى - كان - و - يلزمه - راجعان الى الامر الوجودى . و الضمير البارز المتصل الذى هو مفعول - يلزم - راجع الى العدمى . ر . ك : منتهى الدّراية 2 / 362 . ( 2 ) - يعنى مطلوبيّت حقيقيه نه بعث و تحريك . ( 3 ) - مصنّف ، پاسخ مسئله را طبق مبناى خود بيان كرده‌اند - كه تقسيم واجب به اصلى و تبعى ، مربوط به مقام ثبوت است نه دلالت و لفظ . ( 4 ) - مانند بعضى از موضوعات كه قيد اصلى آن‌ها يك امر عدمى هست مثلا اگر بگوئيد « ميته » ، آن است كه « لم يقع عليه التذكية الشرعية » در اين صورت با شكّ در تذكيه و عدم تذكيه مىتوان با استصحاب عدم وقوع تذكيه ، عنوان « ميته » را ثابت كرد زيرا ميته « ما لم يقع عليه التذكية الشرعية » هست و قوامش به يك قيد عدمى مىباشد .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 374 | الشيخ فاضل اللنكراني