تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
و العجب أنّه « 1 » شدّد النّكير على القول بالمقدّمة الموصلة ، و اعتبار ترتّب ذي المقدّمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب « 2 » ، على ما حرّره بعض مقرري بحثه قدّس سرّه بما « 3 » يتوجّه على اعتبار قصد التّوصّل في وقوعها كذلك ، فراجع تمام كلامه زيد في علو مقامه ، و تأمّل في نقضه و إبرامه [ 1 ] .
شرح
قوله : « و انتظر لذلك « 4 » تتمة توضيح « 5 » . » [ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه : عجب اين است كه شيخ اعظم رحمه اللّه در جواب صاحب فصول - كه به‌زودى بيان مىكنيم - براى انكار مقدّمهء موصله ، اشكالاتى دارند كه عين همان‌ها بر كلام خودشان وارد است مثلا در پاسخ صاحب فصول فرموده‌اند : موصله بودن مقدّمه ، چه دخالت و خصوصيّتى دارد بلكه ملاك ، « مقدّميّت » - ذات مقدّمه - هست درحالىكه ما به ايشان - مرحوم شيخ - پاسخ مىدهيم كه : قصد توصّل ، چه مدخليّتى دارد كه شما آن را اعتبار كرديد بلكه ملاك ، « مقدّميّت » هست و مقدّميّت ، هم با قصد توصّل موجود است و هم بدون قصد توصّل ، وجود دارد .
هامش
( 1 ) - اى الشيخ قدّس سرّه . ( 2 ) - كه مختار صاحب فصول است . ( 3 ) - جار و مجرور ، متعلّق به « شدد النكير » مىباشد . ( 4 ) - اى : لعدم اعتبار قصد التوصل فى اتصاف المقدمة بالوجوب ، فلاحظ قول المصنف فى الاشكال على الفصول فى قوله : - ان قلت - الثانى . ( 5 ) - لا يخفى انه قد يوجّه ما عن الشيخ قدّس سرّه من : « اشتراط قصد التوصل فى اتصاف المقدمة بالوجوب » بان المراد اعتباره فى مقام المزاحمة ، لا مطلقا كما اذا كان اذا كان واجب نفسى كانقاذ غريق . او اطفاء حريق متوقفا على ارتكاب حرام ، كالسلوك فى ارض الغير بدون اذنه فيقع المزاحمة بين الوجوب الغيرى للمقدمة و بين الحرمة النفسية ، و لا ترفع الحرمة عن التصرف فى ارض الغير الا به قصد التوصل به الى الواجب النفسى و هو الانقاذ او الاطفاء الذى هو اهم من حرمة التصرف ، فان لم يقصد المكلف التوصل بالسلوك فى ارض الغير الى الواجب النفسى بل قصد التنزه و نحوه لم يتصف السلوك بالوجوب ، بل كانت الحرمة باقية . « و بالجملة » : فبناء على كون معروض الوجوب الغيرى ذات المقدمة من دون دخل لقصد التوصل فيه يلزم وجوب السلوك فى الارض المغصوبة و ان لم يكن قاصدا للانقاذ او الاطفاء الواجب ، هذا . « و انت خبير » بان المقام من صغريات الترتب ، توضيحه . . . ] . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 295 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 331 | الشيخ فاضل اللنكراني