تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
الأمر الرّابع : لا شبهة في أنّ وجوب المقدّمة بناء على الملازمة ، يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذي المقدّمة ، كما أشرنا إليه في مطاوي كلماتنا ، و لا يكون مشروطا بإرادته ، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه اللّه في بحث الضد [ حيث ] قال : « و أيضا فحجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما تنهض دليلا على الوجوب ، في حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها ، كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النّظر » [ 1 ] .
شرح

وجوب مقدّمه از نظر اطلاق و اشتراط ، تابع وجوب ذى المقدّمه هست

« نقد و بررسى كلام صاحب معالم »

[ 1 ] - تذكّر : فعلا هم بحث ما در مقدّمات مقدّمهء واجب هست و هنوز بحث نكرده‌ايم كه آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ، ملازمه هست يا نه ؟ يكى ديگر از مقدّمات بحث مقدّمهء واجب ، اين است كه : اگر قائل به وجوب غيرى مقدّمه شده - ملازمهء بين وجوب ذى المقدّمه و مقدّمه را پذيرفتيم - همان‌طور كه مقدّمه ، در اصل وجوب ، تابع ذى المقدمه هست « 1 » در وصف وجوب - اطلاق و اشتراط - هم تابع ذى المقدّمه مىباشد يعنى اگر وجوب مقدّمه ، مطلق باشد ، مقدّمه هم واجب مطلق است و چنانچه ذى المقدّمه ، واجب مشروط باشد ، مقدّمه هم واجب مشروط مىباشد . مثال : نماز ظهر نسبت به وقت ، واجب مشروط است يعنى قبل از زوال وجوبى براى آن ثابت نيست ، وجوب وضو هم همان‌طور است يعنى بايد چنين بگوئيم : « يجب الوضوء اذا زالت الشّمس » و نمىتوان گفت : وجوب نماز ، مشروط به زوال هست
هامش
( 1 ) - يعنى هر زمانى كه ذى المقدمه وجوب پيدا كرد ، مقدمه هم واجب مىشود ، زيرا وجوب مقدمه ، غيرى هست و از ناحيهء وجوب ذى المقدمه ، ترشح مىشود .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 317 | الشيخ فاضل اللنكراني