ثمّ إنّه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين ، و أمّا إذا شكّ في واجب أنّه نفسيّ أو غيريّ ، فالتّحقيق أنّ الهيئة ، و إن كانت موضوعة لما يعمّهما ، إلا أنّ إطلاقها يقتضي كونه نفسيّا ، فإنّه لو كان شرطا لغيره لوجب التّنبيه عليه على المتكلّم الحكيم [ 1 ] .
شرح
مقدّميّت دارد ، در جوابش مىگوئيم : ما هم قبول داريم كه نماز ، آثارى دارد امّا به چه دليل ، ايجاب نماز براى خاطر آن آثار و خواص هست بلكه شايد ايجابش براى خودش و براى همان عنوان « حسن » باشد كه بيان كرديم .
قوله : « فتأمّل « 1 » . »
اشاره به دو اشكال است : الف : آثار و خواصّ واجبات را آيات و روايات بيان كرده امّا آن عنوان « حسن » از كجا ناشى شده و چه كسى بيان كرده است .
ب : چگونه ممكن است يك شىء هم عنوان « حسن » و هم « آثار لازم التّحصيل » داشته باشيد امّا آن عنوان « حسن » مدخليّتى در ايجابش نداشته باشد به عبارت ديگر : اين چه امتيازى است كه براى عنوان مذكور ، قائل مىشويد .
[ 1 ] - اگر براى ما احراز شد كه مثلا فلان شىء ، واجب نفسى هست ، مشكلى نداريم و
هامش
( 1 ) - الف : قد ذكرنا آنفا وجها لقوله فتأمّل و يحتمل ان يكون اشارة الى ضعف قوله « و لعله مراد من فسرهما بما امر به لنفسه و ما امر به لأجل غيره . . . » اذ من المستبعد جدا ان يكون المراد مما امر به لنفسه اى قد امر به لكونه معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل و بذم تاركه . ر . ك : عناية الاصول 1 / 346 .
ب : « اما » اشارة الى عدم تماميته فى بعض الواجبات النفسية التوصلية كدفن الميت و كفنه و اىّ عنوان حسن منطبق عليهما و ليس ايجابهما الا لاجل المصالح المترتبة عليهما مثل حفظه عن تغيّر ريحه و غيره بل فى بعض العبادات الذى ليس فيه حسن ابدا و القرب فيه يحصل باتيانه به قصد الامر او لاجل المولى كما اعترف به فى هامش اجتماع الامر و النهى [ الكفاية 1 / 278 ] قال : ان اكثر العبادات ليس فى ذاته راجحا . « او اشارة » الى انه . . . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 1 / 172 ] .