تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
و أنت خبير بما فيهما : أمّا في الأول : فلأنّ مفاد إطلاق الهيئة و إن كان شموليّا بخلاف المادّة ، إلا أنّه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها ، لأنّه أيضا كان بالإطلاق و مقدّمات الحكمة ، غاية الأمر أنّها تارة تقتضي العموم الشّموليّ ، و أخرى البدليّ ، كما ربما تقتضي التّعيين أحيانا ، كما لا يخفى . و ترجيح عموم العامّ على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالوضع ، لا لكونه شموليّا ، بخلاف المطلق فإنه بالحكمة ، فيكون العامّ أظهر منه ، فيقدّم عليه ، فلو فرض أنّهما في ذلك على العكس ، فكان عامّ بالوضع دلّ على العموم البدليّ ، و مطلق بإطلاقه دلّ على الشمول ، لكان العام يقدّم بلا كلام [ 1 ] .
شرح
فرقى بين تقييد و از بين بردن زمينهء اطلاق نيست زيرا هر دو در اثر و نتيجه ، مشترك مىباشند به عبارت ديگر ، فرق نمىكند كه شما مستقيما اطلاق مادّه را مقيّد نمائيد يا اين كه عملى « 1 » انجام دهيد كه آن عمل در اثر و نتيجه با تقييد ، مشترك است به عبارت واضح‌تر : همان‌طور كه تقييد بر خلاف قاعده هست اگر شما كارى كنيد كه زمينهء اطلاق را از بين ببرد آن‌هم حكم تقييد را دارد بنابراين اگر قيد را ارجاع به مادّه دهيد ، اطلاق هيئت محفوظ است ولى اگر آن را به هيئت ارجاع دهيد هم هيئت را مقيّد نموده و هم زمينهء اطلاق مادّه را از بين برده‌ايد و محلّى براى اطلاق آن ، باقى نمىماند پس در حقيقت در تقييد هيئت ، دو خلاف قاعده ، مرتكب مىشويد امّا در تقييد مادّه ، مرتكب يك خلاف قاعده مىگرديد و اگر امر ، دائر شد كه انسان ، مرتكب دو خلاف قاعده شود يا يك خلاف قاعده ، مسلّما ارتكاب يك خلاف ، تقدّم بر ارتكاب دو خلاف قاعده دارد . [ 1 ] - عبارت مذكور ، ايراد و به عبارت ديگر ، پاسخ مصنّف ، نسبت به وجه اوّل از كلام شيخ اعظم است كه اخيرا شرح آن ، همراه با بيان وجه اوّل گذشت .
هامش
( 1 ) - يعنى تقييد اطلاق هيئت كه مانع وجود اطلاق در ناحيه مادّه مىشود كه شرحش گذشت .