تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ثانيهما : إنّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الإطلاق في المادة و يرتفع به مورده ، بخلاف العكس ، و كلّما دار الأمر بين تقييدين كذلك كان التّقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى . أمّا الصّغرى « 1 » ، فلأجل أنّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محلّ حاجة و بيان لإطلاق المادّة ، لأنّها « 2 » لا محالة لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة ، بخلاف تقييد المادّة ، فإنّ محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله « 3 » ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد و عدمه . و أمّا الكبرى « 4 » ، فلأنّ التّقييد و إن لم يكن مجازا إلا أنّه خلاف الأصل ، و لا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق ، و بين أن يعمل عملا يشترك مع التّقييد في الأثر ، و بطلان العمل به . و ما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرّري بحث الأستاذ العلامة أعلى اللّه مقامه [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - وجه دوّم : اگر ما قيد را ارجاع به هيئت داده ، يعنى بگوئيم مجىء زيد ، قيد وجوب اكرام است و اطلاق هيئت را مقيّد نمائيم ، نتيجه‌اش اين است كه : هم « اطلاق هيئت » را مقيّد نموده‌ايم و هم « زمينه و محلّ اطلاق مادّه » را از بين برده‌ايم زيرا اگر وجوب اكرام زيد ، بعد از مجىء ، ثابت شود ، نفس اكرام هم بعد از مجىء ، تحقّق پيدا مىكند زيرا اكرام كه عبارت از موافقت تكليف است ، بعد از تكليف ، واقع مىشود و عبد ، قبل الوجوب در مقام موافقت تكليف برنمىآيد .
هامش
( 1 ) - و هى كون تقييد الهيئة مبطلا لمحل الاطلاق فى المادّة . . . ( 2 ) - اى المادة ، حاصله ان المادة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة لما مر آنفا من استلزام تقييد اطلاق الهيئة تضيّق دائرة المادة . ( 3 ) - كما عرفت فى مثل الصلاة مع الطهارة ، حيث ان تقييد الصلاة بها لا يستلزم تقييد اطلاق الوجوب ، فيمكن الحكم بوجوب الصلاة مع وجود الطهارة و عدمها كما اشار اليه بقوله : - فيمكن الحكم بالوجوب . . . الخ - و لو لم يكن اطلاق الهيئة باقيا على حاله بعد تقييد المادة لم يترتب الوجوب مع عدم القيد مع أنّه يترتب معه ايضا . ( 4 ) - و هى : اولويّة تقييد لا يوجب بطلان اطلاق الآخر من تقييد يوجب ذلك . . . ] ر . ك : منتهى الدراية