الموضع الثّاني : و فيه مقامان : المقام الأوّل : في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري ، هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا « * » « 1 » ، بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة ، و في خارجه قضاء ، أو لا يجزي ؟ تحقيق الكلام فيه يستدعي التّكلم فيه تارة في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء ، و بيان ما هو قضيّة كلّ منها من الإجزاء و عدمه ، و أخرى في تعيين ما وقع عليه [ 1 ] .
شرح
نماز جماعت ، تشكيل شد ، مىتواند همان نماز را به جماعت بخواند و بعد از آنكه نماز را به جماعت خواند هركدام از آن دو نماز كه نزد خداوند متعال ، محبوبتر باشد ، پروردگار جهان ، همان را انتخاب مىكند و چهبسا كه نماز فرادا از باب اينكه در آن ، عجب و ريا نيست ، محبوبتر باشد .
موضع دوّم
[ 1 ] - در موضع دوّم در دو مقام ، بحث مىكنيم :مقام اوّل آيا اتيان مأمور به ، به امر اضطرارى ، مكفى از مأمور به ، به امر واقعى اوّلى هست ؟
بحث ما در مقام اوّل ، اين است كه : آيا اتيان مأمور به به امر اضطرارى ، كفايت از اتيان مأمور به به امر واقعى اوّلى - امر واقعى اختيارى - مىكند يا نه ؟ مثلا كسى كه فاقد الماء بود [هامش
( * ) - لا يخفى الاستغناء عنه بل اخلاله ، لان معناه ح : ان الاتيان بالمأمور به الاضطرارى هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به الواقعى الاولى ثانيا ام لا ، فالنزاع على هذا انما هو فى اجزائه عن الوجود الثانى للمأمور به الواقعى ، لا وجوده الاول ، مع ان النزاع كله فى الوجود الاول ، فينبغي أن تكون العبارة هكذا : - هل يجزى الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى عن الاتيان بالمأمور به الواقعى الاولى اعادة فى الوقت ، و قضاء فى خارجه ام لا ؟ و الحاصل : ان عبارة المتن توهم كون مصب النزاع هو الإجزاء عن الوجود الثانى للمأمور به الواقعى الاولى و عدمه و من المعلوم عدم كونه كذلك .
( 1 ) - قيد لقوله : - عن الاتيان - . . . ] . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 28 .