تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
نعم فيما كان الإتيان علّة تامّة لحصول الغرض ، فلا يبقى موقع للتّبديل ، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه ، بل لو لم يعلم أنّه من أيّ القبيل ، فله التّبديل باحتمال أن لا يكون علّة ، فله إليه سبيل ، و يؤيّد ذلك - بل يدلّ عليه - ما ورد من الرّوايات في باب إعادة من صلّى فرادى جماعة ، و أنّ اللّه تعالى يختار أحبّهما إليه [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - 2 : مجرّد امتثال امر ، علّت تامّه براى حصول غرض نهائى مىباشد : مثلا امر مولا ، اين بود كه « براى رفع عطش ، جرعه‌اى آب در دهان من بريز » و عبد هم امتثال نمود در اين صورت ، نه محلّى براى تبديل امتثال باقى است نه براى انضمام . 3 : اگر براى عبد ، مشخّص نبود كه مجرّد امتثال امر ، علّت تامّه براى حصول غرض مولا هست يا نه در اين صورت ، تبديل امتثال جائز است « فله التّبديل باحتمال ان لا يكون علّة فله اليه سبيل . » صرف احتمال اينكه غرض اقصا حاصل نشده ، همين كفايت در جواز تبديل امتثال مىكند زيرا امر دائر بين اين هست كه امتثال ثانى ، لغو باشد - بدون اينكه اثر سوئى برآن مترتّب گردد - يا اينكه امتثال ثانى هم صلاحيّت براى اطاعت امر مولا داشته باشد و در دوران بين لغويّت و صلاحيّت امتثال ، مانعى براى تبديل امتثال وجود ندارد . تذكّر : مصنّف رحمه اللّه در پايان موضع اوّل ، مؤيّد « 1 » بلكه دليلى براى تبديل امتثال ذكر كرده‌اند كه : مستفاد از بعضى روايات « 2 » ، اين است كه اگر كسى نمازش را فرادا خواند و سپس
هامش
( 1 ) - . . . و لعل التعبير بالتأييد ، لاحتمال كون مورد الروايات المشار اليها من صغريات تعدد المطلوب فيكون الغرض القائم بالجماعة مطلوبا آخر غير مطلوبية نفس طبيعة الصلاة فباب الصلاة المعادة ح اجنبى عن المقام ، و هو تبديل الامتثال الذى مورده وحدة المطلوب و الامر . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 21 . ( 2 ) - كرواية ابى بصير قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام : اصلى ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة و قد صليت فقال عليه السّلام صل معهم يختار اللّه احبهما اليه ، و رواية هشام عنه عليه السّلام : فى الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال عليه السّلام يصلى معهم و يجعلها الفريضة إن شاء الله ، و نحوها رواية حفص ، و فى مرسلة الصدوق : يحسب له افضلهما و اتمهما . ر . ك : حقائق الاصول 1 / 196 .