تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
و قد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده ( رحمه اللّه ) بإبطال الوجه الأوّل ، كما زعمه ( قدّس سرّه ) ، فإنّ لحوق مفهوم الشّيء و الذّات لمصاديقهما ، إنّما يكون ضروريّا مع إطلاقهما « 1 » ، لا مطلقا « 2 » ، و لو مع التّقيد « 3 » إلا به شرط تقيّد المصاديق به أيضا ، و قد عرفت حال الشّرط ، فافهم [ 1 ] .
شرح
جهتش « امكان » باشد . قوله « و بالجملة الدّعوى هو انقلاب مادّة الامكان . . . » . مصنّف فرموده‌اند ادّعاى محقّق شريف - انقلاب ممكنه به ضروريّه - در موردى است كه « ليست مادّته واقعا فى نفسه و بلا شرط غير الامكان » ولى شما - صاحب فصول - انقلاب مذكور را به اين كيفيّت تصحيح كرديد كه موضوع قضيّه را مقيّد به وجود يا عدم محمول قرار داديد كه ارتباطى به كلام محقّق شريف ندارد . [ 1 ] - تكرار و خلاصهء مطالب قبل : محقّق شريف « ره » فرمودند اگر مفهوم شىء در معناى مشتق ، اخذ شود ، عرض عام ، داخل فصل و چنانچه مصداق شىء - ذات - در معناى مشتق مأخوذ شود ، قضيه ممكنه به ضروريّه ، منقلب مىشود لذا مفهوم مشتق را مركّب نمىدانيم بلكه مشتق ، داراى مفهومى بسيط است . صاحب فصول « ره » ابتداء از دو شقّ كلام محقق شريف جواب دادند سپس در جواب خود از شقّ دوّم كلام محقق شريف - اخذ مصداق شىء و ذات در معناى مشتق - تنظّر نموده و فرمودند حق با محقّق شريف است . امّا اكنون پا فراتر نهاده‌اند كه « 4 » :
هامش
( 1 ) - اى غير مأخوذين مع قيد من القيود . ( 2 ) - و فى جميع الاحوال . ( 3 ) - بقيد خاص كالنطق و الضحك و المشى و غير ذلك من المصادر فاذا قلنا زيد كاتب و اردنا شىء له الكتابة فانما الضرورى ثبوته لزيد هو الشيئية المطلقة لا الشيئية المقيدة بالكتابة لعدم ضرورية القيد و هو واضح ] ر . ك شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى . طبع نجف 1 / 76 . ( 4 ) - متن عبارت كتاب فصول را در صفحهء 353 درج نموده‌ايم .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 355 | الشيخ فاضل اللنكراني